قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه يحق للجمعيات الخيرية التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خيرية، الشروع بالبدء في الإجراءات النظامية، لإنشاء المراكز الصحية والمستشفيات، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء. عبدالله السدحان. وأوضح الدكتورعبد الله ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية، أن القرار سيمنح مزيدا من الفرص وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للجمعيات الخيرية الراغبة في افتتاح المنشآت الصحية، مشيراً إلى أن الشروط والضوابط ستخضع لنظام المؤسسات الصحية التي تشرف عليه وزارة الصحة. وأضاف الدكتور السدحان، أن التطبيق سيكون مباشرا للجمعيات الخيرية الراغبة في إنشاء مؤسسات صحية معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، مؤكداً أن الوزارة سعت إلى التوسع في إنشاء الجمعيات الخيرية، لتشمل الصحة. ويشمل نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي يطبق على الجمعيات الخيرية إنشاء المستشفيات، المجمعات الطبية العامة والمتخصصة، والعيادات، إضافة إلى مراكز الإشعة، والمختبرات الطبية، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الخدمة الصحية المساندة، وخدمات النقل الإسعافي. إلى ذلك دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المختصين والمهتمين بالعمل الخيري إلى الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال الدخول على صفحة مركز المعرفة في موقع الوزارة ومن ثم صفحة الأنظمة واللوائح، وذلك للاطلاع على بنود النظام في حلته الجديدة وما تضمنه من إضافات تطويرية ينعكس أثرها في المجتمع. وأقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية، وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، كما حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ اكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن عشرة أشخاص بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصا، وكذلك ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات ومصارف بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، كما أن النظام الجديد يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها. كما أجاز النظام تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، كما سمح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية، كما أجاز النظام الجديد للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة. ووحد جهة الإشراف، حيث أصبحت وزارة الشؤون الأجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي، كما حدد النظام مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ومن أبرز تلك المهام، أن الوزارة تُعد المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، وإصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها للجمعيات والمؤسسات ولمختلف الأغراض أو الأنشطة التي تُأسس من أجلها الجمعية أو المؤسسة كأغراض أو أنشطة (البر أو التكافل، نشاط ديني -تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف-، اقتصادي، ثقافي، صحي، تربوي، إبداعي، مهني، بيئي، سياحي، حماية المستهلك) أو أي أنشطة أخرى يمكن أن تقدرها الوزارة، عدا الجمعيات العلمية التي تنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات. كما تتولى الوزارة تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً وبحث سبل تطوير العمل بها، ويمكن للوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي. ومن أبرز مهام جهات الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها من ضمن اختصاصها، حيث تعد مواقفة الجهة المشرفة شرطاً لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا النظام، كما تقوم الجهات المشرفة بعملية الإشراف الفني على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعتها والعمل على تطويرها.
مشاركة :