أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الأحد)، أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة. وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 / 5 / 1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ. كما أصدرت المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن، امتداداً لما تضمنته التعرفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء غير المذكورة في التعرفة.
مشاركة :