الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

  • 4/30/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت النيابة العامة من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي أن المادة رقم 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة. وبينت النيابة أن المشرِّع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج

مشاركة :