أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالمفرقعات أو صنعها أو تهريبها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات. وأوضحت النيابة مجدداً أن كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة :