صراحة الرياض: يستحق الموظف المنقول من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة صرف ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته، على أن لا يصرف أكثر من بدل ترحيل في حالة النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية وموافقتها بعد تقصي أسباب النقل ووجاهتها، وذلك بحسب المادة التاسعة والثلاثون من لائحة الحقوق والمزايا في الخدمة المدنية، وفق مسافات معتبرة حددتها الوزارة في تعميم سابق لها لصرف هذا البدل. وفيما يخص نقل الموظف من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، تصرف له بالإضافة إلى ما سبق تذاكر إركابه وعائلته، كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على ألا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر. كما أوضحت اللائحة ذاتها آلية تأمين ترحيل الموظف المنتدب لمدة أو مدد متواصلة تزيد عن تسعين يوماً من خلال حالتين الأولى إذا كان الانتداب داخل المملكة يصرف له عند ابتداء الانتداب ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه في الذهاب والإياب، والثانية في حالة الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس من جهة إلى جهة خارج المملكة فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع، ولا يمنع من استحقاق البدل عند قطع الانتداب من قبل جهة عمل الموظف قبل إنهاء مدة الانتداب.
مشاركة :