شبابية الشورى تتوافق مع النواب على تعديل قانون الجمعيات والأندية وافقت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بمملكة البحرين وإقرار قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين والاستثمار الرياضي، وذلك في إطار استكمال سلسلة التشريعات التي صدرت في مجال تطوير ودعم الرياضة، منها قانون الاحتراف الرياضي والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020، الذي أجاز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية، وأجاز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية، وكذلك صدور المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة. وأوضحت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد القادم أنه من حيث الملاءمة القانونية والموضوعية، فقد أتى مشروع القانون بالعديد من الأحكام المستجدة التي تعمل على تطوير الرياضة وتحقيق أهدافه، ومنها إعادة تعريف مصطلح (الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة) باعتبارها هيئات تعمل على رعاية الشباب ثقافيًا واجتماعيًا وبدنيًا، وتوفر الخدمات الرياضية الوطنية وكل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية، واتسع التعريف ليشمل (الأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية)، وهو تعريف يوسع من تلك الهيئات وخدماتها، مما يعمل على تحقيق أهداف مشروع القانون. وأشارت إلى أنه أكَّد على عدم جواز الجمْع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ أو أكثر من اتحاد لعبة رياضية أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ واتحاد لعبة رياضية، فضلًا عن حظر انتماء المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المُجمع أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية لأي جمعية سياسية، أو أن يكون مُمارسًا للعمل السياسي أو عضوًا في أي من مجلسي الشورى والنواب. وقد استوضحت اللجنة من وزير شؤون الشباب والرياضة عن الأسباب الداعية للتوسع في هذا الحظر، وفق التعديل الذي أجراه مجلس النواب ، فقرر أن هذا النص تم دراسته في ضوء انتماء بعض أعضاء السلطة التشريعية لجمعيات سياسية وعدم انتماء البعض، مما يترتب عليه عدم المساواة بينهم في مجال ضوابط تولي عضوية مجلس الإدارة، وعلى هذا تم دراسة الاقتراح النيابي مع الحكومة الموقرة وبمراعاة التوجه الدولي الذي يراعي فصل الرياضة عن السياسة، وبالتالي تم التوافق مع التعديل النيابي، كما يُلاحظ أن الصيغة المعدلة، لا تمنع عضوية الجمعية العمومية ولا عضوية الاتحادات تماشيًا مع التوجه الدولي، ولكن الحظر فقط واقع على عضوية مجلس الإدارة. كما أفاد أن قيام الحظر بشأن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يرجع لكون عملهم يُمثل أعلى مراتب العمل السياسي، كما أن عضويتهما بحكم المنصب له طابع سياسي، وبالتالي يتناسب مع تعديل مجلس النواب بسريان الحظر على الجميع، ومن ثم تم التوافق عليه، مع الإبقاء على حق الجميع في عضوية تلك الجهات، وكذلك في عضوية جمعيتهم العمومية، فالحظر يقتصر على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة. ولفت إلى أن المشروع يعمل على حث وتشجيع الشباب على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي والعمل على تمكينهم من الانخراط فيه من خلال النزول بالسن القانوني لتأسيس ورئاسة وعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية والشبابية، وكذلك من خلال إتاحة حصول رئيس وأعضاء مجالس إدارة الهيئات على مقابل مادي مقابل ذلك العمل. ويُعيد تنظيم القطاع الرياضي من خلال إعادة تعريف النادي الرياضي وإدخال تعريفات جديدة لكيانات أخرى تشارك الأندية في النشاط الرياضي بالمملكة، كالمجمعات ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية واللجنة البارالمبية، ووضع الأحكام المنظمة لعملهم الفني والإداري. كما يهدف المشروع إلى إيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها، مع مراعاة حظر اشتغالها بالسياسة أو الدين، واشتراط موافقة الهيئة الإدارية المختصة لممارسة الأعمال التجارية أو الدخول في مضاربات مالية، بالإضافة إلى زيادة مظاهر الرقابة التي تتولاها الوزارة على هذه الهيئات من خلال إيجاد مجموعة من الوسائل والتدابير لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها لأحكام هذا القانون. وسمح للهيئة الإدارية بتقديم خدمات لجمهور المتعاملين معها، مقابل رسوم يصدر بتحديد فئاتها وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير المختص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزارء. ونص على تنظيم سجل إلكتروني لدى الوزارة تقيد فيه كافة العقود التي تبرمها الهيئات، بهدف إضفاء نوع من الرقابة والشفافية على عملها، وضمان حقوق المتعاملين مع تلك الهيئات. كما توافقت اللجنة مع التعديل الذي أجراه مجلس النواب على نص المادة (61 مُكررًا 3)، في حالة ثبوت ارتكاب رئيس أو أي من أعضاء مجالس إدارات الجهات المُشار إليها أي مُخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بشأن تطبيق جزاءات إدارية تدريجية تتمثل في الإنذار أو الوقف أوالغرامة أو العزل، وهي أمور مقررة في بعض القوانين المقارنة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ويحق لمن صدر ضده جزاء ما أن يتظلم، وله حق الطعن أمام المحكمة المختصة. وارتأت اللجنة أن كافة التعديلات التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون جاءت توافقية مع وزارة شؤون الشباب والرياضة والجهات ذات الصلة بالقطاع الرياضي، فضلًا عن سلامتها من الناحية القانونية، وأهميتها لتحقيق أهداف مشروع القانون في مجال تطوير القطاع الرياضي، وهو ما يتفق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
مشاركة :