محتالون يستولون على 330 ألف درهم من امرأة

  • 5/7/2022
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

تمكن 3 متهمين من الاستيلاء على 330 ألف درهم من امرأة، بالاستعانة بالطرق الاحتيالية، حيث أوهموها بقدرتهم على استثمار أموالها وتحقيق هامش ربح كبير، ما دفعها إلى تسلميهم المبلغ، فيما ألزمتهم محكمة العين الابتدائية برد المبلغ وأن يؤدوا لها مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابتها. وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية طالبت فيها إلزام 3 متهمين، بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ وقدرة 330 ألف و168 درهم والتعويض بمبلغ 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقها من أضرار جراء فعل وجناية المدعى عليهم فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليهم استولوا على المبلغ المطالب به وقد تم ادانتهم بموجب حكم جزائي. وخلال نظر الدعوى حضرت المدعية كما تم تحضير المدعى عليهم عبر الاتصال المرئي من قبل المنشآت العقابية والإصلاحية، وأنكروا جميعاً استلامهم مبالغ مالية من المدعية، فيما قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعية اليمين المتممة فحلفتها بصيغة "أقسم بالله العظيم بأن لي في ذمة المدعى عليهم مبلغ وقدرة 330 ألف و168 درهم وهو عبارة عن المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليهم وأن ذمتهم مازالت مشغولة لي بهذا المبلغ، والله على ما أقول شهيد" من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم قد أدينوا بموجب حكم جزائي عن تهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها (المدعية) وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموها بأنهم سيقومون باستثمار المبلغ ما أدى إلى خدعاها وحملها على التسليم، وقد أصبح هذا الحكم باتاً  الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى فاعلة، مشيرة إلى أنها استكملت الدليل باليمين الحاسمة فحلفتها المدعية، ومن ثم يتعين القضاء بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها بالتضامن فيما بينهم المبلغ المطالب به. وعن التعويض بمبلغ وقدرة 100 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان خطأ المدعى عليهم ثابتا وقد ترتب عليه ضرر تمثل في إحساس المدعية بآلام نفسيه ألمت بها وحرمانها من الاستفادة بأموالها وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهم ملزمون قانونا بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق لها بمبلغ 10 آلاف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدرة 340 ألف و168 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :