أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف والقاضي، بسجن أخ واخته لمدة 4 سنوات بعد إدانتهما بارتكاب جريمة الزنا وتزوير محرر رسمي، وبسجن أم المتهمين لمدة عام بعد ادانتها بتزوير محرر عبارة عن عقد زواج، يثبت ان ابنها وابنتها تزوجا من بعضهما البعض. وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الثلاثة الى القضاء، بعد ان تقدمت سيدة في العقد الخامس، ببلاغ تتهم فيه ابنها وابنتها بإصدار وثيقة عقد قران بينهما من أجل الحصول على إقامة في دولة الإمارات. وتبين خلال تحقيقات النيابة العامة ان البلاغ الذي تقدمت به الأم كان بدافع الانتقام، بعد أن طردها ابنها من المنزل نتيجة خلاف وقع بينهما، كما اشارت التحقيقات الى اشتراك المتهمين الثلاثة (الأم وابنها وابنتها) في ارتكاب جريمة التزوير عبر تزوير عقد زواج بين المتهمة الأولى هندية الجنسية (الاخت) والمتهم الثاني إماراتي الجنسية(الأخ)، بالرغم من وجود مانع شرعي كونهما شقيقين من الأم، وذلك بموافقة وتحريض الأم هندية الجنسية. وتمت احالت المتهمين الثلاثة الى القضاء بعد ان اسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثانية ارتكاب جريمة الزنا وهتك عرض بعضهما بالرضا، والإتيان بفعل من شأنه تحسين المعصية والحض عليها بأن تواجدا مع بعضهما على الرغم من وجود المانع الشرعي، وارتكاب التزوير في محرر عرفي وهو شهادة الزواج عبر تحريف الحقيقة بإثبات خلوهما من الموانع الشرعية لإتمام الزواج وهو ما يخالف الحقيقة، واستعمال المحرر المزور (عقد الزواج) فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره بأن احتجا بمضمون ما جاء به من إثبات علاقة الزوجية بينهما. وأسندت النيابة لعامة للمتهمة الثالثة الأم بأنها اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير بمحرر عرفي (عقد الزواج)، وذلك بأن حرضت المتهمين الأول والثاني على ارتكابه واتفقت معهما على ذلك وساعدتهما على إتمام الزواج بأن وقعت على عقد الزواج أمام المختص بالتحرير مع علمها بوجود مانع شرعي يحول دون إتمام هذا الزواج، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت لها بأنها علمت بوقوع جريمة الزنا والتزوير وامتنعت عن الإبلاغ عن الجريمتين إلى السلطات المختصة في حينه. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس كل من المتهم الأول والمتهمة الثانية 6 سنوات، منها 3 سنوات عقوبة جريمتي هتك العرض بالرضا وتحسين المعصية و3 سنوات عن جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله مع إبعاد المتهة الثانية بعد تنفيذ العقوبة، كما حكمت بحبس المتهمة الثالثة (الأم) 3 سنوات عن جريمة الاشتراك في التزوير وغرامة 1000 درهم عن عدم إبلاغها عن الجرائم السابقة، وأمرت بإبعادها خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة. ولم يجد حكم المحكمة قبولاً لدى المتهمين فاستأنفوا، فقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتخفيفه إلى 4 سنوات لكل من المتهمين الأول والثانية، وتخفيض العقوبة بشأن المتهمة الثالثة للحبس عام واحد، فيما أيدت الحكم بإبعاد وإلزام المتهمين جميعاً متضامنين فيما بينهم بالرسوم القضائية وأمرت بتحديد مبلغ 5000 درهم كأتعاب للمحامي المنتدب، ولكنهم عادوا وطعنوا على الحكم مرة أخرى وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في خاتمها رفض الطعن، وقررت المحكمة عدم قبول الطعن وتحميل رافعه الرسوم القانونية.
مشاركة :