أصدرت محكمة مصرية أمس «أحكاماً بحق 26 متهماً في إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ(فض اعتصام رابعة)». وقضت «الدائرة الثانية إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 25 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لـ«إدانتهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام (رابعة) بضاحية مدينة نصر عام 2013»، كما عاقبت المحكمة متهماً «حدث» بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية ذاتها، وبرأت 12 متهماً مما نسب إليهم. وتعود القضية إلى اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لتنظيم «الإخوان» الذي تنصفه السلطات المصرية «إرهابياً»، في ميدان «رابعة» شرق القاهرة، رداً على عزل مرسي في يوليو (تموز) 2013، بعد احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصامين في 14 أغسطس (آب) 2013. وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة محمد توفيق، إبان أحداث فض «رابعة». وأكد أنه «بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام (رابعة)، تم تحذير المتجمهرين وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بجميع أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام». وسبق أن أصدرت محكمة مصرية أحكاماً في القضية، تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد والإعدام بحق قيادات وعناصر من تنظيم «الإخوان» بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس 2013، «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». ووفق تحقيقات النيابة المصرية، والتي تضمنت شهادات لقاطني محيط الاعتصام، ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة في القضية، فإن المتهمين «من تنظيم (الإخوان) نظموا الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم». وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين «ارتكابهم جرائم تخريب المباني والمنشآت العامة والخاصة، والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لـ(أغراض إرهابية) بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
مشاركة :