صادق مجلس الأمة الجزائري اليوم الخميس على تعديلات جديدة في قانون العقوبات تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة حتى وإن كان زوجها، كما نص القانون للمرة الأولى على معاقبة التحرش بالنساء. ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على أن «كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه» يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة. أما في حالة الوفاة، فالعقوبة هي السجن المؤبد. كما نص التشريع الجديد على السجن من ستة أشهر إلى سنتين «لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية». وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات، ونص على السجن بين شهرين وستة أشهر أو الغرامة المالية ضد «كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها». وشهد القانون تأخرا كبيرا منذ التصويت الأول عليه في مجلس النواب قبل أكثر من تسعة أشهر، مما جعل المنظمات النسوية تشكك في نية الحكومة المضي في تمرير القانون الذي عارضه الإسلاميون بشدة بحجة أنه يشكل «تدخلا في العلاقات الزوجية». وطالبت الجمعيات النسوية بإسقاط مبدأ الصفح الذي يوقف الملاحقة القضائية في حالة العنف الأسري غير المفضي للوفاة، أو التحرش اللفظي. ورد وزير العدل الطيب لوح أثناء عرض القانون أمام مجلس الأمة بأن التشريع الجديد «يسعى إلى الحفاظ على تماسك الأسرة بإدراج مبدأ الصفح من قبل الضحية الذي يضع حدا لكل المتابعات القضائية في حق الجاني، وهو ما لم يكن موجودا في قانون العقوبات السابق». وقال الوزير إن «مبدأ الصفح من قبل الضحية هو أحد مبادئ قيم مجتمعنا، وما يتم الترويج له مجرد بهتان»، مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة ترمي إلى التكفل بحالات العنف بمختلف أنواعه ضد المرأة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وذكر وزير العدل أن الإحصاءات التي تقدمها مصالح الأمن الخاصة بحالات العنف ضد المرأة حتى في الأماكن العمومية تشير إلى أنه تم تسجيل 7737 قضية في المحاكم خلال سنة 2014. منها أربع آلاف حالة تتعلق بالعنف الأسري. وأشارت إحصاءات نشرتها الصحف إلى وفاة ما بين مائة ومائتي امرأة سنويا جراء العنف الأسري.
مشاركة :