أيدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن على بحريني مدة 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار للاتجار في المواد المخدرة وحبس آخرين مدة 6 أشهر وتغريم كل منهما ألف دينار للتعاطي، كما أمرت بمصادرة المضبوطات. وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد حيازة المتهم الأول المواد المخدرة بهدف الترويج فتم تكليف مصدر سري لشراء البعض منها والذي ما لبث أن اتصل بالمتهم الأول هاتفيا واتفق معه على ملاقاته لتسليمه قطعة من مادة الحشيش المخدرة كعينة لتجربتها تمهيدا لبيعه كمية أكبر وفي الموعد المحدد حضر المصدر السري والشرطي وبناء على اتصال هاتفي من المصدر تحت سمع وبصر الشرطي حضر المتهم بسيارة واقترب من سيارتهما وسلم المصدر قطعة من مادة ثبت معمليا أنها لمادة الحشيش. وغادر المتهم وتم تتبعه من قبل قوة الشرطة حتى التقى المتهمين الثاني والثالث اللذين استقلا معه السيارة فاستوقفه الشرطي وأحاطه بشخصه ومأموريته وبتفتيش السيارة أمام المتهمين عثر بداخلها على قطعة من مادة ثبت معمليا أنها مادة الحشيش وباستفساره من الثاني والثالث عن شخصيتهما قررا له بتعاطيهما الحشيش المخدر واعترفوا بالتعاطي جميعا. فأسندت النيابة إلى المتهم الأول: أولا: قدم من دون مقابل مادة الحشيش المخدرة للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي حشيشا ومؤثرات عقلية ميتامفيتامين وديازيبام وكلونازيبام في غير الأحوال المرخص بها قانونا، ثانيا: المتهمان الثاني والثالث: حازوا أحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
مشاركة :