المفتي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة ولاة الأمر من أسباب تحقيق الأمن واستتبابه

  • 12/12/2015
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

أوصى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المسلمين بتقوى الله عز وجل حق التقوى، مبينا أن الشريعة الإسلامية جاءت بتشريعات وأحكام لسبب صلاح المجتمع وسلامته وأمنه واستقراره وقطع كل شي يمكن أن يؤدي إلى خلخلة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الشريعة حرصت على الأمن لأنه من ضروريات الحياة وتسعى كل أمة لتحقيقه، مؤكدا أن الإسلام لوحدة هو الكفيل بتحقيق هذه النعمة العظيمة وهي الأمن في الأوطان . وقال سماحته في خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض: إن الشريعة الإسلامية وضعت أسس لتحقيق هذه النعمة وهي نعمة الأمن والاستقرار فمن تلك الأسس التحلي بالدين الإسلامي، ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإفراد الله جل وعلا في جميع أنواع العبادة والعمل الصالح القولي والفعلي الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا في كتابه العزيز ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ))، وقال تعالى: ((الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُون))، مبينا سماحته أن الشريعة حثت على سلامة المجتمع وسلامة فكره وعقيدته لأن كل مجتمع فقد عقيدته وانحرفت أفكاره فإن فيه الضياع ولابد من ذلك . وأوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن من أسباب تطبيق وحصول الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من شعائر وفرائض الإسلام فبه تحقن الدماء والأوطان ويقطع دابر الشر والفساد، فقد أمر الله بذلك في كتابه وجعله خلقاً لهذه الأمة ووصف به نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ((الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَر))، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اخذ على أيدي السفهاء والمجرمين وقطع دابرهم، لافتا النظر إلى أن الأمر بالمعروف أمرا بكل خير والنهي عن المنكر عن كل فساد وسؤ . وبين أن من أسباب الأمن والاستقرار طاعة ولاة الأمر فيه طاعة لله فبطاعة ولاة الأمر تنتظم حياة المجتمع ويسلمون من الآفات والاضطرابات ، قال الله جل وعلا: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ))، ويقول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمعُ والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصيةٍ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ويقول صل الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية، فطاعة ولاة الأمور والالتفاف حولهم من أسباب قوتهم واجتماع الكلمة وعزها واستقرارها وأمنها على الدماء والأموال والأعراض، ومن السبل العظيمة لتحقيق الأمن تطبيق أحكام الشريعة على المجتمع أفرادا وجماعة بلا تفريق لأن تطبيق حدود الله تردع المجرمين من فسادهم، قال جل وعلا: ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ))، وقال جل وعلا: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)). ومضى سماحته بقوله إن تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أقوى دعائم الأمن والاستقرار لأن نصوص الكتاب والسنة تؤمن المجتمع من الآفات وتأخذ على يد الظالمين والسفهاء وتردهم عن ظلمهم وطغيانهم، قال جل وعلا: ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ))، وقال: ((أفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ))، مؤكدا أن من ثمرات تحكيم الشريعة الإسلامية التمسك بهذا الدين واستقامتهم عليه، قال تعالى: ((قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ))، ويقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثَمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عنه، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، مشيرا إلى أن في حدود الله رحمة للبشرية وعزتها حيث يعيش الناس أمنا واستقرارا، مضيفا أن أحكام الشريعة الإسلامية وحدودها الذي قال الله فيه: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا)). وتابع سماحة مفتي عام المملكة القول: إن شريعة الإسلام وضعت زواجر وعقوبات تردع المجرمين وتأخذ على أيديهم، وجاءت هذه العقوبات الشرعية مناسبة لكل جريمة لأنه حكم الله، قال تعالى: ((ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير))، مبينا أن الحدود الشرعية كفيلة بتأمين المجتمع وسلامته وقطع دابر المفسدين، حيث شرع الإسلام لنا عقوبة المرتد عن دينه الذي خرج عن إسلامه وصد عن دينه بعد ما علمه فان هذا عقوبته القتل، يقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فأقتلوه، لكي يسلموا من شره وليكفوا شره عن الناس، فإن هؤلاء المرتدين يحرفون الكلم عن مواضعه ويسعون في الأرض فساداً، فكان حق المرتد أن يقتل ليسلم الناس من شره وبلاءه، موضحا أن من الحدود القصاص الشرعي لحقن دماء الأمة ومنع إراقة الدماء بغير حق، قال الله جل وعلا: ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون))، لأن القصاص حياة للبشرية فإذا علم القاتل أنه سيقتل امتنع وارتدع عن ذلك وعلم أن عقوبته القتل جزاء لجرمه وفساده، قال الله تعالى: ((من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)). وأضاف أن من ذلك عقوبة الزاني المحصن برجمه أو عقوبة الزاني غير المحصن بجلده مائة جلده حماية للأعراض والأنساب وقطع دابر إفشاء هذه الفاحشة العظيمة ، قال الله تعالى:: ((ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً))، وقال تعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين))، إلى جانب حماية الأعراض والعقول وتحريم المسكرات التي تذهب العقل الذي هو مركز التذكير والتفكير، ووجوب الإصلاح بين الأمة ، قال تعالى: ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله))، ومن ذلكم حد القذف سداً ومنعاً للذرائع وانتهاك أعراض الناس، قال جل وعلا: ((والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون))، ومن ذلك ما جاء في الشرع من ردع المفسدين وقطاع الطرق بقتلهم أو تعزيرهم لكي يقطع دابرهم ويمنع تفشي شرهم في البلاد، قال جل وعلا: ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلكم لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم))، كما جاء في الشرع عقوبة لردع السارقين عن نهب الأموال، فالسارق تقطع يمينه التي استخدمها في سرقة أموال الناس قال تعالى: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عليم حكيم)). وأكد سماحته أهمية تطبيق حدود الله وأوامره ونواهيه لأمن المجتمع وسلامته ولتكون الأمة بخير بإقامتها لحدود الله وإعلانها وإظهارها ردعا للمفسدين وللظالمين.

مشاركة :