بعدما تبيّن للمحكمة الصغرى الجنائية من خلال التقارير الطبية أن المتهمة تعاني من مرض نفسي يجعلها غير مدركة أو مسؤولة عن تصرفها، وأنها تقوم بطباعة أوراق على شكل النقود من دون إدراك، فقد أقرّت المحكمة الجنائية الصغرى ببراءة متهمة وإيداعها بمأوي علاجي بعدما تم محاكمتها بقضية، وبرأتها من تهمة الشروع بالاستيلاء في أحد محال الإلكترونيات الشهيرة، إذ دفعت لموظف الكاشير أموالا تبيّن له بمجرد استلامها أنها غير صحيحة ومزورة، فأبلغ عنها. وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المقرر قانونا أنه لا مسؤولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك او اختيار، وأن المرض العقلي الذي يفقد الإدراك من موانع المسؤولية، مؤكدة أنه إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة متهم بسبب مرض عقلي او نفسي أمرت الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم -إذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس- بإيداع المتهم بمأوى علاجي، إلى أن يأمر القاضي بتنفيذ العقاب بإنهاء إيداعه، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الطبي وسماع أقوال النيابة والتأكد مما يثبت أن المتهم عاد إلى رشده. ولفتت المحكمة إلى أن التقرير الطبي اثبت أن المتهمة تعاني من أمراض انتكاسية مرضية أثناء قيامها بالواقعة وافتقادها للبصيرة، وعليه قررت اللجنة أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها وتوصية اللجنة بإيداعها في المستشفى للعلاج للسيطرة على الأعراض الذهنية التي ما زالت موجودة إليها، الأمر الذي رأت معه المحكمة أنها غير مدركة عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة، ما يتعيّن ببراءتها مما أسند إليها لامتناع المسؤولية الجنائية في حقها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام، وأمرت بإيداعها بمأوى علاجي. إلى ذلك، أفادت المحامية سارة علي محاميه المتهمة أن قانون العقوبات نص على أنه لا مسؤولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك او اختيار لسبب حالة مرضية، إذ أوضحت أن موكلتها تعاني من فقدان للإدراك ومرض الاكتئاب الهوسي منذ عدة سنوات، وتعالج في الطب النفسي، وأضافت أن ما تعانيه موكلتها مرض خطير ويشكل عائقا على ممارسة الحياة اليومية وعدم القدرة على التركيز، وذكرت أن ما تعانيه موكلتها دفعها لطباعة أموال تقوم بصرفها لمجرد رغبتها في الصرف دون إدراك. وأوضحت أن الموظف تمكن من التعرف إلى النقود المزورة بسهولة كونها تفتقر للخواص التأمينية المرئية او غير المرئية، وليس من الممكن أن تنطلي على الأشخاص العاديين فيقبلونها في التداول. كما دفعت ببراءة موكلتها لعدم قيام أركان جريمة الشروع في الاحتيال في حقها وانتفـاء المسؤولية الجنائية؛ لأن المتهمة حال دفعها للنقود تبيّن أنها مزورة، وتم القبض عليها، ما يعني عدم إتمام جريمة الاستيلاء على المنقولات.
مشاركة :