الخالدي لـ «المدينة»: النقد وحرية التعبير متاحة للجميع وفق الضوابط

  • 12/12/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي لـ «المدينة» أن النقد وحرية التعبير مكفولة ومتاحة للجميع دون استثناء وفق الضوابط الشرعية والنظامية التي تضبط العلاقة مع الآخر ولا تتجاوز الحدود الأدبية والأخلاقية، ويكون المعيار في ذلك العدل والإنصاف دون تجني، لأن حرية الرأي كما هي متاحة للجميع، فإن عملية التقدم بدعوى قضائية حال الإساءة تبقى متاحة أيضاً للجميع عند التجاوز من قبل طرف على حدود الآخر والإساءة إليه بأي وسيلة من وسائل التواصل سواء المقروء منها أو المرئي. وشدّد المحامي الخالدي على أن المادة التاسعة من نظام المطبوعات بعد تعديلها بمرسوم ملكي قضت بأن: «يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبنّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت، ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيٍّ من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، أو إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، أو تشجيع الإجرام أو الحث عليه، أو ما يضر بالشأن العام في البلاد، أو وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا». ونوّه المحامي الخالدي بأن هناك فرقا بين محاسبة المنتقدين بتجنيهم وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية أو للائحة النشر الإلكتروني أو بنظام المطبوعات، وذلك من حيث العقوبة، حيث أن التعدّي قد يكون جسيمًا كالتعدّي على الذات الإلهية أو الرسول أو الصحابة أو الغمز واللمز عليهم، أو أقل جسامة كالتعدّي بالقذف والسب والشتم على شخص محدد بعينه، أو بجهة حكومية، ولا شك أن اعتبار النقد موضوعيا أو باطلاً يخضع لتقدير السلطة القضائية، فعندما يكون السائد في المطروح عبر شبكات التواصل الاجتماعي يميل إلى طابع التعدي بالشتم والسب والقذف، فإن ذلك يخرجه من لائحة العقوبات المنصوص عليها بنظام النشر الإلكتروني ويدرجها تحت عقوبات نظام الجرائم المعلوماتية، أما عندما يكتسب صفة الممارسة الإعلامية الخاطئة أو المعيبة كالإدلاء بمعلومات غير صحيحة تهدف إلى تشويه سمعة مرفق أو جهه فإنها تندرج تحت عقوبات لائحة النشر الإلكتروني، ويعزّز جميع تلك الأنظمة ما وجّه به المقام السامي لكل وزارات الدولة والجهات الحكومية بمقاضاة الجهات والأفراد الذين يفترون عليها فيما ينشرون عبر وسائل الإعلام المختلفة.

مشاركة :