أصدر المجلس الصحي السعودي قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، حيث أجازالنظام للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة، كما تضمنت شروط التبرع وآلية العمل والعقوبات على المراكزالمتخصصة. وتضمنت حالات حظرالتبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها. شروط التبرع أثناء الحياة - أن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع وبإرادة حرة. - أن يكون الشخص المتبرع بصحة جسدية ونفسية كاملة. - أن يكون لائقاً طبياً وفق الدليل. - وجود إثبات هوية للمتبرع. - أن يجتاز المتبرع الفحوصات المناعية والتوافقية ما بين المتبرع والمريض حسب القواعد العلمية - أن يكون المتبرع إما: - (قريباً) للمتبرع له حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة أو قرابة بالرضاع (على أن تثبت قرابة الرضاع بواسطة الجهات الرسمية). - (غير قريب) للمتبرع له -من خلال برنامج تبادل بين الأسر وفق الضوابط المحددة في الدليل على أن يكتب تعهد وإقرار بين العائلتين أو العوائل وألا يكون هنالك مطالبة من الأطراف بتعويض في حال فشل العضو المزروع بعد إجراء عملية الزراعة. الوصية بالتبرع بعد الوفاة: - أن تكون وصية الشخص مكتوبة وموثقة ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة. - يحق للمركز الاستعلام عن وصية المتبرعين من خلال خدمة الاستعلام الرسمية. - يجب على المركز إنفاذ الوصية المكتوبة والموثقة رسمياً. - يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له، فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه، وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل، وتكون الموافقة وفقاً للضوابط - يجب الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من أقرب وريث له سواءً كان في داخل الدولة أو خارجها وذلك حسب نموذج الإقرار المعتمد. - يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط. - التبرع من الورثة متاح بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد. - لا يحق لفريق زرع الأعضاء إجراء عملية استئصال الأعضاء في حال علمهم بقرار العدول عن التبرع. وصية المتبرع «مكتوبة» وموثقة رسمياً إجازة نقل أعضاء المتوفى بعد موافقة أقرب وريث إخضاع المتبرع لفحص نفسي السجن عامان وغرامة مليون ريال للمخالفين شروط نقل الأعضاء البشرية لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي: 1 - أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز. 2 - أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع. 3 - أن يُجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً. 4 - أن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز. حالات حظر التبرع - إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة. - إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له. - إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه. - إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة. - إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها. محظورات على المنشآت الصحية - يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي: - التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته - عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية. - زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي. – دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية. عقوبات صارمة للمخالفين - السجن لمدة تصل الى عامين - الغرامة التي تصل إلى مليون ريال - حرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي -الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته- من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم. - وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة. - إغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.
مشاركة :