«البيئة» تصدر قراراً بتسجيل واستيراد المبيدات

  • 12/13/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قراراً وزارياً رقم 799 لسنة 2015، بتعديل القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2014، في شأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات. وينص القرار على حظر تداول أي مبيد في الدولة، إلا بعد تسجيله في الوزارة، ولا يجوز تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة بالدولة، أو التي يتم حظرها، كما لا يحق للمنشأة تسجيل المبيد، ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة، أما في حال موافقة الوزارة على تسجيل المبيد، يتم إصدار شهادة تسجيل للمبيد صالحة لمدة خمس سنوات، أو حتى انتهاء شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ، أيهما أسبق. كما ذكر القرار عدم تكرار الاسم التجاري للمبيد أو إعطاء اسم تجاري آخر مشابه لاسم مبيد آخر مسجل، أو تسمية المبيد بالاسم العام (المادة الفعالة) للمركب، ويعتمد الملصق المحلي لعبوة المبيد المسجل من قبل الوزارة، بعد مطابقة بياناته اللازمة لبيانات ملصق عبوة المبيد ببلد المنشأ، ولا يجوز التنازل أو التصرف في شهادة تسجيل المبيد إلى الغير. ونص القرار على الحالات التي يلغى أو يرفض فيها تسجيل المبيد، ومنها إذا كانت المعلومة أو المستندات الموجودة بطلب التسجيل ناقصة أو غير صحيحة، أو إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في البلد الأصلي، أو إذا أثبتت الدراسات حدوث مقاومة الآفة للمبيد، أو أنه أصبح غير فعال تحت ظروف استعماله داخل الدولة، أو في حالة حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على عناصر البيئة أو على الصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، بالإضافة إلى أن الآفة المستهدفة أو المحصول غير موجود في الدولة. وتقوم المنشأة بعد إلغاء تسجيل المبيد أو حظره من السوق، بسحب المبيد وإعادة تصديره خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ حظره أو إلغاء تسجيله. حظر وفي حال استيراد المبيدات، نص القرار على حظر استيراد أو تصدير أو تداول أي مبيد، إلا بعد تسجيله في الوزارة، والحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، كما يجب الحصول على إذن مسبق من الوزارة لاستيراد المبيدات أو الفرمونات والمواد الجاذبة قبل وصول الإرسالية إلى منافذ الدولة، إضافة إلى أن المبيدات المسجلة تباع بعبواتها الأصلية المغلقة، ويحظر فتح عبوات المبيدات وبيعها بالتجزئة، كما شدد القرار أنه في حال عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد، يتم رفض الإرسالية وإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ . سماح وسمح القرار لمراكز البحوث الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة بالدولة، باستيراد المبيدات دون تسجيلها لغايات البحث العلمي، شريطة ألا تتجاوز الكمية 20 لتراً/كيلوغراماً، وأن تتميز عبوة المبيد بملصق يبين أنها عينة للبحث العلمي وغير مخصصة للبيع. إفراج وفي حال رغبت المنشأة بالإفراج عن مبيد مستورد، عليها أن تتقدم بطلب إلى الوزارة، إذ يتم الإفراج عن إرسالية المبيد بعد مطابقة المواصفات الكيميائية للمبيد مع بيانات شهادة تسجيل المبيد والملصق المعتمد، كما يجب أن تكون إرسالية المبيد المستوردة سارية الصلاحية، ولم تتجاوز المدة بين تاريخ إنتاجها ووصولها إلى موانئ الدولة بفترة 180 يوماً، ويحق للوزارة سحب عينات دورية من المبيدات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، إضافة إلى أن الوزارة لها الصلاحية بإلغاء إذن استيراد المبيد، إذا أوقف أو الغي تسجيله.كما وشدد القرار على جميع المنشـآت، بتعديل أوضاعها المتعلقة بشهادات تسجيل المبيدات السارية، وفق أحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ العمل به. اشتراطات يسمح للشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة، باستيراد وعرض المبيدات غير المسجلة وفقاً للاشتراطات، ومنها تقديم ملخص عن المعرض وأهدافه وفترة ومكان انعقاده، وأن تقوم الجهة المنظمة للمعرض بتقديم طلب إذن استيراد مبيد لغايات المعارض، مع ذكر النوع والكمية لكل شركة على حدة، واستيراد وعرض عبوة واحدة من المبيد لكل نوع وحجم.

مشاركة :