قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أمس: «يعقد في تمام الساعة 10:00 من صباح اليوم الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2015) اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للدورة (28) وفقاً للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك بقاعة المملكة ببيت التجار، ووفقاً للمادة (17) من قانون الغرفة». وأضاف البيان «سيناقش الاجتماع البنود المدرجة في جدول الأعمال فقط والمنصوص عليها في المادة المذكورة، وهي: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2014، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2014، ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2014، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2015». ودعت الغرفة، جميع أعضاء الغرفة المسجلين لحضور الاجتماع، لافتة إلى أنه وفقاً للمادة (19) من القانون فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10 في المئة من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعدٍ آخر خلال خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، ويصدر القرار في هذا الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. كما سيعقد أيضاً اليوم (الأحد) اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للغرفة للدورة (28) الذي سيعقد وفقاً للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة مباشرة وفي قاعة المملكة ببيت التجار. وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة موضوع «نسبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مقابل أداء خدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية وتجديد الاشتراك السنوي للعضوية في الغرفة». ووفقاً للمادة (21) من القانون فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور 25 المئة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعدٍ آخر خلال خمسة عشر يوماً، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره 300 عضو أو 15 في المئة من عدد الأعضاء أيهما أقل، ويصدر القرار في هذا الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وأشارت الغرفة أنه يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وجميع المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرارات التي ستتخذ فيهما بحسب المادة (14) من القانون بحيث يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للعضو، فإن تعددوا فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع بحسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة. كما لفتت إلى ضرورة قيام الأعضاء ممن يود الحضور بطلب بطاقة الدخول التي سيتم إصدارها من قبل الغرفة في يوم الاجتماع والتي تبين الاسم التجاري للمؤسسة أو الشركة التي يمثلها العضو، ورقم العضوية بالغرفة، واسم من له حق الحضور والتصويت وعدد الأصوات، مضيفة في الوقت عينه إلى ضرورة إبراز بطاقة العضوية مصحوبة بأحد الوثائق التعريفية الأصلية (جواز السفر، بطاقة الهوية) للعضو عند الحضور.
مشاركة :