6 تهم بحق مقيم قاد سيارته تحت تأثير مسكر

  • 12/14/2015
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعن النيابة العامة في القضية المتهم فيها شخص يحمل جنسية دولة أوروبية، وجهت إليه ست تهم، نتيجة قيادته السيارة وهو تحت تأثير مادة مسكرة، إذ إنه تجاوز بمركبته الإشارة الحمراء، واصطدم بثلاث سيارات، ما نتج عنه إصابة امرأة، وتبين أنه يقود تحت تأثير مادة مسكرة، ووجد في حوزته هيروين. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، موجهةً إليه ست تهم، وهي تعاطي مادة مخدرة هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وإحرز مادة مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وشرب الخمر دون ترخيص، لكونه غير مسلم، والتسبب في اتلاف مركبات، وتجاوز الإشارة الحمراء، والتسبب في إصابة المجني عليها، وقيادة مركبته على الطريق العام تحت تأثير المخدر والكحول. وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بمعاقبته بالسجن أربع سنوات والإبعاد، عن تهمة إحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وتعاطيه مادة مخدرة، ومصادرة المضبوطات واتلافها، وبالحبس ثلاثة أشهر للارتباط عن إصابته المجني عليها خطأ، وعن تسببه خطأ بإتلاف المركبات التي اصطدم بها خلال حادث قطع الإشارة الضوئية الحمراء، وبالحبس ثلاثة أشهر لقيادته المركبة على الطريق العام وهو تحت تأثير المخدر والكحول، مع إلزامه بالمصروفات الجزائية. ولما لم ينل الحكم قبول المحكوم عليه استأنفه، حيث قضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من تهمتي حيازة الهيروين وتعاطيه، وتعديل الحكم المستأنف من أجل تهمة شرب الخمر دون تصريح إلى حبس المتهم شهرين، وتعديل الحكم المستأنف من أجل تهمتي التسبب بالخطأ في اتلاف ثلاث مركبات وإصابة شخص خطأ إلى حبس المتهم مدة شهرين للارتباط، وإلغاء الحكم المستأنف في خصوص تهمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر، والقضاء مجدداً بالبراءة، وتعديل الحكم المستأنف في خصوص تهمة قيادة مركبة تحت تأثير الكحول إلى حبس المتهم مدة ثلاثة أشهر، وتأييد الحكم المستأنف في خصوص مصادرة المضبوطات واتلافها، وإلزام المستأنف بالمصروفات القانونية. ورأت النيابة العامة عدم قبولها للحكم الصادر، فأقامت عليه بالطعن بطريق النقض لدى محكمة نقض أبوظبي، حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده من تعاطيه مخدر الهيروين تأسيساً على أن المسحات العالقة بالإبرتين المضبوطتين معه، اللتين تم التعاطي بواسطتهما لا تتعلقان به، بل بشخص مجهول الهوية، دون أن تفطن المحكمة إلى أن نسبة المسحات إلى المجهول أنما ترجع إلى عدم إرسال عينة من دم المطعون ضده للمضاهاة والمطابقة، ما يعيب الحكم المطعون فيه وإعمال صحيح القانون.

مشاركة :