بعد 6 سنوات.. محكمة لبنانية تقضي بإعدام قاتلي شخصين من الجنسية الكويتية

  • 5/25/2022
  • 08:30
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أسدلت محكمة الجنايات في جبل لبنان، الستار على قضية مقتل شخصين من الجنسية الكويتية داخل شقة سكنية بتاريخ 10/ 3/ 2016، وقضت بإعدام مرتكبي الجريمة. وكانت الشرطة اللبنانية قد عثرت على جثتين عائدتين لشخصين من الجنسية الكويتية، والشخصان في العقد الخامس من عمرهما. وبحسب البيان فقد عُثر من خلال الكشف على مكان الجريمة على: (غلاف جهاز هاتف خلوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء، ومطرقة، وقسطل حديدي)، كما عُثر على محفظة من القماش بداخلها أربعة شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار.ح (سوري) وأربعة شيكات أخرى مسحوبة جميعها لأمره. وتَبَيّن من تقريري الطبيبين الشرعييْن: (أحمد المقداد، ونعمة الملاح) اللذيْن كُلفا بالكشف على جثتي القتيلين نبيل.غ وحسين.ن، أنهما أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب؛ مما أدى إلى الوفاة. وفي التحقيق الأوليّ؛ تَبَيّن أن المتهم عمار.ح اعترف بأنه اشترك مع سمير.م (سوري) في قتل الكويتيين بواسطة مطرقة حديدية؛ موضحًا أن القتيل "حسين" اشترى البناية التي يسكن فيها، واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة "ناطور" مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بين القتيلين اللذيْن كانا يحضران إلى لبنان، وأنه استدان من حسين مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظّم له سندًا لدى كاتب العدل في "عالية"، وتأخر عن سداد الدين. وأفاد بأنه اتصل بصديقه سمير، وأخبره عن وضعه المالي السيئ؛ فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة القتيلين؛ مقترحًا عليه قتلهما لحل مشكلة الديْن وسرقة الأموال منهما، وألح عليه لاصطحاب وليد.ر (سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل. وتَبَيّن أن مسلم.ش (لبناني) الذي أوقف إنفاذًا لبلاغ بحث وتحرّ، اعترف بأنه اشترى من سمير ساعة مسروقة نوع Rolex، بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئًا؛ مضيفًا أنه كان له في ذمة سمير مبلغ قدره 300 دولار أمريكي؛ فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله؛ فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة إلى حسن.إ (لبناني) بمبلغ 4200 دولار. وحكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع، بعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة، بتجريم المتهمين عمار.ح وسمير.م بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة 20 سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات في حق كل منهما وبرفعها إلى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين. وحكمت بإدانة الظنين وليد.ر بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سندًا لها، وإدانة الظنينيْن مسلم.ش وحسن.إ بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات، وحبس كل منهما مدة شهرين وغرامة 400 ألف ليرة لبنانية، وإلزام المتهميْن بأن يدفعا بالتكافل والتضامن بينهما، مبلغ مليار ليرة لبنانية.

مشاركة :