«الداخلية والدفاع»: إقامة الأجنبي 5 سنوات قابلة للتجديد

  • 5/29/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سعدون حماد، عدم صحة الكثير من المعلومات التي أثيرت حول بعض مواد مشروع القانون بشأن إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير، موضحاً أن الهدف الأساسي من تقديمه، كما نصت عليه المادتان 18 و28، محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب هذه الجريمة. وأوضح حماد أن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما، مضيفاً أنه «في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبة، بينما في القانون الحالي العقوبة محددة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار». وأضاف أن المادة 11 من مشروع القانون تنص على أنه «يجوز للأجنبي الذي دخل الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهاء المدة ما لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية بالإقامة»، مشدداً على أن «ما فُهِم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة مدة سنة» غير صحيح، لأن الزيارة محددة فقط بـ 3 أشهر غير قابلة للتجديد، والقانون واضح جدا، «أما الشركات التي تريد أن تحوّل الزيارة إلى عمل فالمجال مفتوح أمامها، نظرا لأن أكثر الشركات المتعاقدة مع الدولة تجلب العمالة الفنية التي تحتاج إليها بكروت زيارة». وأشار إلى أن المادة 13 من مشروع القانون تنص على أنه «يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، وليس كما فهم البعض أنها غير قابلة للتجديد». وذكر أنه يجوز الترخيص بالإقامة مدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات قابلة للتجديد، كما يجوز الترخيص بالإقامة 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها، وهي قابلة أيضا للتجديد. وأكد أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به، وإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها فيجب على الأجنبي مغادرة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة. وأفاد بأن المادة 14 تنص على منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة 13 من مشروع القانون، وذلك في حدود مدة عقد استخدامه قابلة للتجديد، فإذا ترك العمل أُلغيت إقامته من تاريخ تركه العمل، ويجب عليه مغادرة الكويت خلال المدة التي تحددها له الجهة المختصة بوزارة الداخلية، ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة، موضحا أن تلك المادة تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بـ «الداخلية» بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل ببقية الإجراءات خلال أسبوعين من تركه. وشدد على أنه في جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل، ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج الكويت مدة تزيد على 4 أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص بها.

مشاركة :