وزير العدل يُجيز لـ10 شركات خاصة مزاولة أعمال المنفّذ الخاص

  • 5/30/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خليفة 10 قرارت بمنح 10 شركات خاصة لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، وذلك بحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وقد منح وزير العدل كلاً من شركة الرائد ذ.م.م، وشركة الرواد كونفيرنس رووم ذ.م.م، الكاسب للتنفيذ الخاص ذ.م.م، وشركة تريو للتنفيد الخاص ذ.م.م، وشركة تنفيذ الأعمال التنفيذ الخاص ذ.م.م، وشركة ضمان للدعم القانوني ذ.م.م، وشركة غسان عبدالرحمن العبيدلي ذ.م.م، وشركة هيثم بوغمار منفد خاص ذ.م.م، وشركة الجبل للتنفيذ الخاص ذ.م.م، وشركة الحكمة للتنفيذ شركة توصية بسيطة. وفيما يتعلق بالأعمال والإجراءات التي يجوز الترخيص بها، بيّن قرار سابق أنه يجوز للمنفذ الخاص بالأعمال مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، ومباشرة الإجراءات اللازمة للتحضير لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات، والإجراءات اللازمة للتنفيذ العيني، ويجب على المنفذ الخاص عند مباشرة الأعمال والإجراءات المرخص بها الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ في هذا الشأن. وبموجب القرار، يستحق المنفذ الخاص الاعتباري أجرًا يحدد بناءً على الاتفاق مع المنفذ له الذي يتعاقد معه، وفي حالة عدم الاتفاق على الأجر يقدّر أجر المنفذ الخاص بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السند التنفيذي وبما لا يقل من مائة دينار، وفي جميــع الأحوال لا يجوز الرجوع إلى المنفذ ضـده بأجر يزيد على هذه النسبة، كما تحسب أتعاب المنفذ الخاص الإضافية المتعلقة بالحــجز والتنفيذ العيني والبيع ضمن المصروفــات القضائية، وفي حالــة تعدد المنفذ لهم وكان بعضهم غير متعاقدين مع المنفــذ الخاص الذي يتولى التنفيذ وتطلب تنفيذ السندات التنفيذية لغير المتقاعدين معه عملاً إضافيًا منه، فللمنفذ الخاص الحق في استيفاء مقدم قيمة أعمالــه الإضافية بناءً على طريقة حساب المصروفات القضائية وفقًا للمادة (41) من القانون، ونقدر باقي أتعابه في أعماله الإضافيــة كمصروفات قضائية لصالحه. وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد أصدر قرارًا بشأن تحديد رسم طلب الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص ورسم تجديد الترخيص. ونص القرار على أن يفرض رسم قدره 500 دينار على طلب الترخيص المقدم من ممثل الشخص الاعتباري لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، ويشمل هذا الرسم الترخيص لثلاثة منفذين خاصين من العاملين لديه. ويزيد الرسم المقرر بمقدار مائة دينار عن كل منفذ خاص طبيعي يرخص له لديه يزيد عن الثلاثة. وبحسب القرار، يفرض على تجديد الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص رسم قدره 500 دينار، ويشمل هذا الرسم الترخيص لثلاثة منفذين خاصين من العاملين لديه، ويزيد الرسم الرسم المقرر بمقدار مائة دينار عن كل منفذ خاص طبيعي يزيد على الثلاثة الذين لديه. كما أصدر الوزير قرارًا آخر بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، إذ يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط المنفذ الخاص أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا مرخصًا له بالعمل في البحرين، وأن يحصل على سجل لممارسة نشاط المنفذ الخاص من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ألا يجمع في ذات السجل بين نشاط المنفذ الخاص وممارسة مهنة المحاماة أو نشاط الموثق الخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على الممثل القانوني للشخص الاعتباري بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه أو شطب اسمه من جدول ممارسة مهنة بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمضِ على أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.

مشاركة :