أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب أمام المحكمة المدنية بأبوظبي، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه قام بسبها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» بعبارات خادشة للحياء ووصفها بأنها مريضة نفسية وتمت إدانته بتهمة السب المسندة إليه بموجب حكم جزائي بات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم والأمر بمسح العبارات موضوع الجريمة. وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، بينما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة. وأشارت المحكمة أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن خطأ المشكو عليه ثابتاً وذلك الخطأ يعتبر تعدياً على الشاكية. فيما رفضت المحكمة طلب الشاكية التعويض عن الضرر المادي، مشيرة إلى أنها لم تبين ماهية الضرر المادي الذي أصابها ولم تقدم أي بينة على الخسائر التي تكبدتها. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي دفعها المشكو عليه إلى 35 ألف درهم. ونوهت المحكمة بأن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه وهو سب الشاكية عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وقد أُدين بتلك التهمة بموجب حكم جزائي بات، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة دعوى التعويض فيكون الحكم الجزائي قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في سب الشاكية يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
مشاركة :