صدر الأمر الملكي القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية ، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية . وضمت الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية : الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس رئيساً والدكتور صالح من محمد الفوزان عضواً والدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى ـ عضواً والأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب ـ عضواً احتياطياً وشملت الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية : الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الدريس رئيساً والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود ـ عضواً والدكتور رزق بن مقبول الريس عضواً والدكتور عايض بن هادي العتيبي ـ عضواً احتياطياً كما تضمن الأمر الملكي المشار إليه تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بناءً على الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل ، وذلك على النحو الآتي: أولا : الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وهم : الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس رئيساً والدكتور صالح بن محمد الفوزان عضواً والدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى ـ عضواً والأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب ـ عضواً احتياطياً ثانياً : الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وهم : الأستاذ عبدالله بن علي العجاجي ـ رئيساً والدكتور محمد بن علي اليوسف ـ عضواً والأستاذ عبدالرحمن بن بندر الجماز ـ عضواً والأستاذ ماجد بن عبدالله المفلح ـ عضواً احتياطياً وستباشر هذه اللجان مهامها بعد صدور قواعد عملها استناداً إلى البند (1) من الفقرة (عاشراً) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11 / 8 / 1433هـ ، وإلى البند (8) من الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ. تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أنشئت بناءً على الأمر السامي ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، وهي تتكون من درجة تقاضي واحدة. وقد صدر الأمر السامي القاضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض، وبتاريخ 11 / 8 / 1433هـ صدر الأمر الملكي رقم 37441 القاضي بتعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى. ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن، وكذلك تضمن الأمر الملكي المشار إليه إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية. وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. أما ما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فقد شُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل وذلك بناءً على الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل. وتتألف من درجتي تقاضي ابتدائية واستئنافية تختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. وتختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
مشاركة :