رفضت محكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية طعن طبيب على قرار بوقفه عن العمل بعد أن ارتأت اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان مسؤوليته عن تعرض جنين لنزيف ومضاعفات صحية أثناء عملية ولادة وعاقبته بالإيقاف عن العمل مدة شهر. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع أناط باللجنة تقرير حدوث الأخطاء المهنية التي تقع من الطبيب، وكانت تلك الأخطاء باعتبارها من الأمور الفنية التي تخرج عن اختصاص المحكمة لأن تقرير حدوث الأخطاء المهنية التي تقع من الطبيب أمانة أعضاء تلك اللجنة يتحملونها أمام الله وضمائرهم طالما لم ينحرفوا بسلطتهم. وكان المدعي قد ذكر في دعواه أنه طبيب نساء وولادة وأثناء مباشرة إحدى حالات الولادة تعرض جنين لمضاعفات طبية خطيرة من دون معرفة السبب، فأسند إليه تأخره في اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها وتم إحالته إلى اللجنة التأديبية التي انتهت إلى وقفه عن العمل مدة ستة أشهر، فتظلم من ذلك القرار وتم تعديله إلى الوقف عن العمل مدة شهر رغم أنه قد بذل العناية اللازمة ولا علاقة له بالمضاعفات التي حدثت للجنين فلجأ إلى محكمة أول درجة ورفع دعواه وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار وإلغاءه إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعواه فلجأ إلى المحكمة الاستئنافية العليا. ودفع بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأن حالة الجنين ليست بسبب الولادة وإنما بسبب آخر منفصل نتج عنه النزيف، بالإضافة إلى افتقار اللجنة التي قامت بالتحقيق معه من التخصصات ذات الصلة بموضوع الخطأ المسند إليه سواء اللجنة الأولى أو لجنة التظلمات، كما أن اللجنة التأديبية أساءت استعمال سلطتها ومنعت المستأنف من حقه في مناقشة الشهود ورفضت مناقشة الاستشاريين المتخصصين لبيان أسباب تدهور حالة الطفلة، فضلاً عن انعدام الرابطة بين فعل المستأنف وإصابة الطفلة. وذكرت المحكمة أن حكم أول درجة بات جديرًا بالتأييد، وهو ما تقضي معه المحكمة بتأييده لأسبابه وما تقدم من أسبابه، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولا على المحكمة إن هي لم تتعقب حجج المستأنف وأسانيده تفصيلاً وطلبه مناقشة شهود الإثبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف.
مشاركة :