«الطاقة والمعادن العمانية» تصدر قرارا بتعديل بعـض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

  • 6/6/2022
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن قرارا وزاريا رقم 42 /‏2022 بتعديـل بعـض أحكام اللائحة التنفيذيـة لقانون التعدين، ونصت المادة الأولى المــادة (١) يستبدل بنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، النص الآتي: المادة ( 71 ) لا يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص الاستغلال الصادر له إلى الغير أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلا بموافقة الوزارة الكتابية وفق الشروط الآتية: تقديم طلب بذلك للوزارة وأن يكون المتنازل إليه مؤسسة أو شركة مسجلة فـي سلطنة عمان، ولها سجل تجاري خاص بنشاط التعدين وتقديم ما يثبت وفاء مقدم طلب التنازل والمتنازل إليه بكافة التزاماتهما المالية المتصلة بالترخيص تجاه وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وألا يسبق لمقدم طلب التنازل والمتنازل إليه ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي قانون الثروة المعدنية باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، ما لم يتم التصالح فـي شأنها وفقا لأحكام قانون الثروة المعدنية وعدم وجود منازعات قضائية مرتبطة بالحقوق والالتزامات محل التنازل وأن يكون الطلب عن كامل مساحة الترخيص وانقضاء مدة لا تقل عن (6) أشهر من ميعاد سداد المرخص له لأول إتاوة للوزارة ودفع المتنازل إليه الإتاوة المستحقة عن المخزون غير المستغل والذي تم استخراجه من موقع الترخيص، أو الناتج من عملية المعالجة والتصنيع وتوافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لدى المتنازل إليه، لتنفيذ البرنامج التعديني المعتمد وأن تقتصر مدة التنازل على المدة المتبقية من الترخيص وسداد المتنازل إليه – في حال موافقة الوزارة المبدئية – رسوم الموافقة على الطلب بواقع (1%) من القيمة الحالية لمخزون الخام غير المستخرج من موقع الترخيص حسب البرنامج التعديني المعتمد وتقديم المتنازل إليه الضمان المالي المقرر وسداد رسم دراسة الطلب قدره (100) ريال عماني وسداد الرسوم مقابل إصدار شهادة الترخيص للمتنازل إليه المنصوص عليها فـي هذه اللائحة. المادة ( 2 ) تضاف مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، نصها الآتي: المادة (71 مكررا 1) يجب أن يشتمل طلب الحصول على موافقة الوزارة على التنازل عن ترخيص الاستغلال، على البيانات والمستندات الآتية: نسخة من الترخيص ساري المفعول ونسخة من السجل التجاري للمرخص له وللمتنازل إليه وما يفيد الخبرة الفنية للمتنازل إليه فـي مجال التعدين ونسخة من الحسابات المالية للمتنازل إليه مدققة قانونيا من مدقق مالي معتمد لمدة لا تقل عن سنتين، أو تقديم ضمان مالي بقيمة لا تقل عن (30%) من تكلفة الأعمال التعدينية المعتمدة من الوزارة لمدة لا تقل عن (12) اثني عشر شهرا ونسخة من مستند جرد لكميات المخزون المستخرجة، وغير المستغلة، إن وجدت وتعهد المتنازل إليه بأداء الالتزامات الناشئة عن الترخيص واستكمال كافة الأعمال المنصوص عليها فـي البرنامج التعديني المعتمد من الوزارة، وفـي حال عدم وجود برنامج تعديني معتمد يقدم برنامجا تعدينيا متضمنا دراسة تقييم المخزون غير المستخرج، مع تعهده بصحة البيانات الواردة فـي تلك الدراسة وإيصال دفع الرسم المقرر لدراسة الطلب المنصوص عليه فـي هذه اللائحة وأي بيانات ومستندات أخرى تحددها الوزارة. كما يعد تاريخ استيفاء تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، هو تاريخ تسلم الطلب. كما يجوز للوزارة الموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (45) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة. المادة (71 مكررا 2) يجوز للمرخص له بالاستغلال التعاقد من الباطن مع الغير، على أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة ويشترط للحصول على موافقة الوزارة الآتي: ألا تتعارض مسودة اتفاقية التعاقد من الباطن بين المتعاقدين مع قانون الثروة المعدنية وغيره من القوانين والقرارات المعمول بها، وأن تؤكد أحكامها على الالتزام بكافة شروط الترخيص وألا تزيد مدة الاتفاقية بين المرخص له والمتعاقد معه على مدة الترخيص المتبقية وأن يقتصر التعاقد على الأعمال الفنية والتشغيلية المتعلقة باستخراج الخامات ومعالجتها، وتكون العمليات المالية والإدارية المتعلقة بالترخيص وكافة التزامات وحقوق الترخيص من مسؤوليات المرخص له، ولا يجوز نقلها إلى المتعاقد معه وأن يكون مقابل التعاقد مبلغا مقطوعا ومعلوما يؤديه المرخص له إلى المتعاقد معه وأن يلتزم المتعاقد معه بمتطلبات الأمن والصحــة والسلامـــة والبيئــــة عنـــد تنفيذه لعمليات التعدين وتضمــين مســودة اتفاقيــة التعاقــد مــن الباطــن النص على أنه فـي حال وقف أو إلغاء أو انقضاء الترخيص لأي من الأسباب المنصوص عليها فـي قانون الثروة المعدنية فإن ذلك يمتد إلى الاتفاقية وأطرافها وسداد الرسم المقرر لدراسة الطلب بقيمة (100) ريال عماني وألا يبدأ العمل بالاتفاقية إلا بعد إصدار الموافقة النهائية من الوزارة. المادة (71 مكررا 3) يجب أن يرفق بطلب الحصول على موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير، البيانات والمستندات الآتية: نسخة من الترخيص ساري المفعول ونسخة من السجل التجاري للمتعاقد معه ومسودة الاتفاقية المزمع توقيعها بين المرخص له والمتعاقد معه ونسخة من الخبرة الفنية والملاءة المالية للمتعاقد معه وإيصال دفع الرسم المقرر لدراسة الطلب المنصوص عليه فـي هذه اللائحة وأي بيانات ومستندات أخرى تحددها الوزارة ويعد تاريخ استيفاء تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، هو تاريخ تسلم الطلب. المادة (71 مكررا 4) على الوزارة البـــت في طلب الحصـول علــى موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير خلال مدة لا تتجاوز (45) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، وفـي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة. وفـي جميع الأحوال، يجب على المرخص له بالاستغلال سداد رسم الموافقة على الطلب قدره (250 ريالا عمانيا في مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، أو من تاريخ انقضاء مدة دراسة الطلب دون البت فيه من الوزارة، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن. وأشارت المادة الثانية بأن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها، وأكدت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :