ردّت جمعية حماية المستهلك، على استفسار حول: هل يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من حضور الدراسة أو الاختبارات بسبب التعثر في سداد الرسوم؟ وأكّدت الجمعية أنه بناء على القرار 361492938، بتاريخ 2 /8/ 1436هـ، فإنه لا يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب من حضور الدراسة أو الخضوع للاختبارات، في حال تعثر ولي الأمر عن السداد. وأوضحت أنه في حال تعثر السداد يحق للمدرسة حجز شهادات الطالب إلى أن تتم المصالحة، مبينة أنه في حال تم رصد أي مخالفة أو شكاوى، يتعين على ولي الأمر التقدم بشكوى لدى وزارة التعليم.
مشاركة :