أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بقبول طلبها وفتح إجراءات إعسارها وتسوية التزاماتها المالية وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار. وقالت شارحة لدعواها: إنها قامت بتأسيس مؤسسة فردية تعمل في مجال الخدمات، ونظراً لظروف مرت بها المؤسسة، ترتب عليها التزامات مالية لتوقف معظم أنشطتها، وكونها كانت ملزمة بسداد جميع التزاماتها وأعبائها ورواتب عمالها في ظل عدم توافر أي إيرادات، الأمر الذي تسبب لها في التزامات مالية وتحصل دائنوها على أحكام قضائية نهائية بإلزامها بسداد قيمة المديونية المستحقة عليها. وبينت المحكمة في حيثيات حكمها: إن القانون أعطى للمدين نفسه أن يطلب معاونة المحكمة في تسوية التزاماته في حالة وجوده في حالة إعسار ليستفيد مما يوفره له القانون من مزايا كنظرة الميسرة في أداء الديون الحالة ومد أجل الديون غير المستحقة الأداء والحصول على نفقة تقتطع من إيراده، إلا أنه من ادعى الإعسار عليه إثبات ذلك. وأوضحت: إن المقرر لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. إثبات وبينت أن الشركة الطالبة لم تقدم إثبات عن كيفية ضياع أموالها والأسباب التي أدت إلى الخسارة ومدى مسؤوليتها عنها، حيث خلت أوراق الدعوى من أي دليل على تعرض الشركة لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها أدت إلى خسارتها للأموال التي حصلت عليها، الأمر الذي يغدو معه ادعاءها الإعسار، وعلى النحو الذي أورد، مجرد أقوال مرسلة تفتقد إلى الدليل الذي يسندها أو يثبتها. وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول طلب افتتاح إجراءات الإعسار المقدم من الطالبة لعدم استيفائه للشروط الواردة في القانون بمرسوم رقم 19/2019. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :