جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «65» لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم معهد الإدارة العامة

  • 6/14/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬65‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬ المادة‭ ‬الأولى يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬2‭) ‬و‭(‬5‭) ‬و‭(‬7‭) ‬و‭(‬9‭) ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬65‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭: ‬ المادة‭ (‬2‭): ‬ يهدف‭ ‬المعهد‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتطوير‭ ‬أساليب‭ ‬التطوير‭ ‬الإداري‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتدريب‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭ ‬وفقاً‭ ‬لمتطلبات‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬والأبحاث‭ ‬والعمل‭ ‬الاستشاري‭ ‬الذي‭ ‬يقره‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المعهد،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬الحوكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬والمتغيرات‭ ‬التقنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المعاصرة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬أدائها‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬احتياجات‭ ‬وتوقعات‭ ‬السوق،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يكفل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودعم‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬ المادة‭ (‬5‭): ‬ يُشكل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬وممثل‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ويصدر‭ ‬بتشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬ وتكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدد‭ ‬أخرى‭ ‬مماثلة‭.‬ ويتولى‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬انتخاب‭ ‬نائب‭ ‬للرئيس‭ ‬يحل‭ ‬محله‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غيابه‭ ‬أو‭ ‬قيام‭ ‬مانع‭ ‬لديه‭ ‬أو‭ ‬خلو‭ ‬منصبه‭.‬ المادة‭ (‬7‭): ‬ يجتمع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬كلما‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيسه‭ ‬أو‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭. ‬ ويكون‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬صحيحاً‭ ‬بحضور‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضائه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أو‭ ‬نائبه،‭ ‬وتصدر‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬بأغلبية‭ ‬أصوات‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وعند‭ ‬تساوي‭ ‬الأصوات‭ ‬يرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬رئيس‭ ‬الاجتماع‭.‬ وللرئيس‭ ‬أن‭ ‬يدعو‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬لحضور‭ ‬جلسات‭ ‬المجلس‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭.‬ المادة‭ (‬9‭) ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭: ‬ يترأس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسيير‭ ‬أعمال‭ ‬المعهد،‭ ‬ويكون‭ ‬مسئولاً‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬سير‭ ‬أعمال‭ ‬المعهد‭ ‬فنياً‭ ‬ومالياً‭ ‬وإدارياً‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له،‭ ‬ويتولى‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالمعهد،‭ ‬وبوجه‭ ‬خاص‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬ أ‭- ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وتسيير‭ ‬شئون‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬يقررها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬ ب‭- ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬المعهد‭ ‬السنوية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعماله‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لاعتمادها،‭ ‬وتنظم‭ ‬اللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬للمعهد‭ ‬ضوابط‭ ‬ومواعيد‭ ‬عرضها‭. ‬ ج‭- ‬تمثيل‭ ‬المعهد‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬وفي‭ ‬صلاته‭ ‬بالغير‭. ‬ د‭- ‬اعتماد‭ ‬نتائج‭ ‬اجتياز‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬والحلقات‭ ‬الدراسية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المعهد،‭ ‬واعتماد‭ ‬الشهادات‭ ‬الممنوحة‭ ‬من‭ ‬المعهد‭. ‬ ه‭- ‬توقيع‭ ‬العقود‭ ‬التي‭ ‬يبرمها‭ ‬المعهد‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬ و‭- ‬تعيين‭ ‬موظفي‭ ‬المعهد‭.‬ المادة‭ ‬الثانية يُضاف‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬ح‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬3‭)‬،‭ ‬وفقرة‭ ‬ثانية‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬65‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭:‬ المادة‭ (‬3‭) ‬البند‭ (‬ح‭): ‬ ح‭- ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬والاستشارية‭ ‬والبحثية‭ ‬ودعم‭ ‬أنشطة‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬باستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الوحدات‭ ‬والفئات‭ ‬الإدارية‭ ‬بالدولة‭ ‬وبالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والأفراد‭. ‬ المادة‭ (‬6‭) ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭: ‬ ويجوز‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬يفوض‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مهامه‭.‬ المادة‭ ‬الثالثة يُلغى‭ ‬كل‭ ‬نص‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭.‬ المادة‭ ‬الرابعة على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬–‭ ‬كُلٌ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬–‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

مشاركة :