الخدمة المدنية: الجهات تتحمل بدلات وتعويضات الموظف المنتدب إليها

  • 12/18/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حددت لائحة الحقوق والمزايا بنظام الخدمة المدنية من خلال موادها العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة آلية التعامل مع الموظف المنتدب للقيام بمهمة رسمية خارج جهة عمله، حيث تتحمل تلك الجهة التي يؤدي الموظف لها تلك المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة، ما عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، في حين إذا انتدب الموظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة. وبينت اللائحة أنه في حال انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله، يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليه، أما إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله فيعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة.

مشاركة :