سيف بن زايد: المجلس الوطني الاتحادي حريص على خدمة الوطن والمواطن

  • 6/16/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن إقرار المجلس الوطني الاتحادي قانوني «رد الاعتبار»، و«الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح»، يؤكد مدى المسؤولية والحرص على خدمة الوطن والمواطن، نحو مجتمع أكثر ازدهاراً وإنجازاً. وقال سموه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أشكر أخي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وإخواني وأخواتي أعضاء المجلس الذين أقرّوا قانوني رد الاعتبار، والأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، بعد نقاشات مستفيضة، تؤكد مدى المسؤولية والحرص على خدمة الوطن والمواطن، نحو مجتمع أكثر ازدهاراً وإنجازاً». وفي بداية كلمته في الجلسة، توجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إلى الله عز وجل أن يتغمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته، ويجعل الفردوس الأعلى مثواه، مشيراً سموه إلى أنه، رحمه الله، كان امتداداً للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، منوها إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خير امتدادٍ لهما. وقال سموه، إن ما رأيناه من سلاسة وإجماع في انتقال السلطة، يؤكد نهج الحكم الرشيد في دولة الإمارات، وعلى الرغم من حزن الشعب على رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلا أن السعادة كانت كبيرة بالإجماع على انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، مضيفاً سموه أن هذا أمر لا تجده في أماكن كثيرة، ويجب علينا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية أن نبذل كل ما لدينا للمحافظة على هذه القيم الأصيلة الموجودة لدى المجتمع الإماراتي، وتحقيق طموح قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها. وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: «إننا نشاطركم العزاء، فعزاء أهل الإمارات بوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، هو عزاء للجميع وللأمتين العربية والإسلامية». وأضاف معاليه: «إن ما أشرتم إليه سموكم من نموذج في سلاسة انتقال الحكم، هو نموذج نعتز به في دولة الإمارات، وهو نموذج مترسخ بين الأسر على امتداد هذه الدولة، ونفاخر به وهو مصدر قوتنا واستقرارنا، وإن ثقة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما أشار لذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأنها ثقة ممتدة من ثقتا في القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما أرساه في الحكم، وهي قيم لأبناء الإمارات ممتدة من الإرث القيم الذي تركه لنا المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه». وقال معالي رئيس المجلس: «نحن، ولله الحمد، في هذا البلد ننعم بنعمة القيادة وحكمتها، ونعي هذه المسؤولية وقيمة القيادة، ونحن مشاركون يداً بيدٍ في النهوض بكافة ما هو ملقى علينا من مسؤوليات، ونتمنى التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي». قانون رد الاعتبار بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رد الاعتبار الذي يهدف إلى الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصول المحكوم عليهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وتسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم. ونظم مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار إجراءات حصول المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لرد اعتباره القانوني؛ وذلك بتحديد ثلاثة أمور، وهي: الجرائم التي يجوز رد الاعتبار القانوني فيها، والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار القانوني، ومواعيد رد الاعتبار القانوني. كما نظم إجراءات رد الاعتبار القضائي، وذلك بتحديد الجرائم التي يجوز رد الاعتبار فيها، وإجراءات رد الاعتبار، والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك تضمن مشروع القانون تفويضاً تشريعياً لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحدد الجرائم المقلقة والتي يتم رد الاعتبار القضائي بشأنها، ثم نظم الشروط العامة لرد الاعتبار ومدده وإجراءاته العامة، وصلاحيات المحكمة عند نظر رد الاعتبار وحالات إلغاء رد الاعتبار، وآثاره، وأخيراً الأحكام الختامية. ويلغي مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن رد الاعتبار، القانون رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار ويحل محله. واستحدث مشروع القانون تنظيماً جديداً يمنح المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة فرصة لإزالة الآثار المستقبلية للحكم الصادر بحقه، وذلك بتنظيم نوعين من الأحكام، أولهما أحكام موضوعية تتناول تحديد شروط طالب رد الاعتبار والجرائم التي يجوز فيها رد الاعتبار، ثانيها أحكام إجرائية تحدد المسار الإجرائي لحصول المحكوم عليه على رد اعتباره. ونصت مادة نطاق السريان على أنه يرد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جنحة أو جناية وفقاً لأحكام هذا القانون، في حين صنف مشروع القانون رد الاعتبار وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: رد الاعتبار القانوني، ورد الاعتبار القضائي. وأضاف المجلس تعريف «الطالب»، وهو الشخص المحكوم عليه والذي يتقدم بطلب رد الاعتبار. كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، الذي يهدف إلى مواكبة تطوير البنية التشريعية في الدولة، وإيجاد حلول تشريعية لما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين من بعض التحديات. وعرف مشروع القانون «الحدث الجانح» بأنه الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر. كما عرف «الحدث المعرض للجنوح» بأنه الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً. وبين مشروع القانون أنه تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون. وحسب مشروع القانون، فإنه تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي، وتثبُت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية. وتناول مشروع القانون المسؤولية الجزائية، بحيث لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) اثني عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة بموجب هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك. الحدث الجانح وفيما يخص الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشرة، فإنه إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) اثني عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) ستة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون. أما الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشرة، فإذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) ستة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة. ونصت مادة «قواعد الحكم على الحدث الجانح» على ما يلي: في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية:1 - لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن. 2 - تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات. 3 - لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية. حالة الجنوح قانوناً يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50000) خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (100000) مائة ألف درهم كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200000) مائتين ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50000) خمسين ألف درهم كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت، ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون. ونص مشروع القانون على أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مشاركة :