الاستئناف ترفع حكم القتل عن حدث

  • 6/16/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت محكمة الاستئناف بجدة مؤخراً، حكماً يقضي بقتل حدث 15 عاما إثر قتله لآخر، بعد أن ثبت لها أن ما أقدم عليه الحدث هو من باب الصيالة، منقضة بذلك حكم محكمة الدرجة الأولى، والتي كانت قد حكمت بقتل الحدث قصاصا، لقيامه بواقعة القتل ظلماً وعدواناً. استدراج الحدث الواقعة التي دارت رحاها في أروقة المحاكم بدرجاتها الثلاثة، زهاء 3 سنوات، بدأت فصولها، حينما أقدم أحد الأشخاص على استدراج الحدث لأحد الأماكن المسورة على سبيل الحيلة، لغرض سيئ، ليبدأ الحدث في المقاومة وطلب الغوث، وحينما لم يجد سبيلاً من النجاة سدد للمعتدي عدة طعنات توفي على إثرها، ليقوم بعد ذلك بإبلاغ والده بما حدث والبقاء في موقعه لحين حضور جهات الضبط التي تحفظت عليه. إصدار الحكم وبعد عدة جلسات في المحكمة الجزائية بجدة، أصدرت الدائرة المشتركة، حكمها بقتل الحدث قصاصاً، معطية الواقعة صفة العمدية، ومستندة في ذلك إلى مجموعة من الوقائع التي أسست عليها لمنطوق الحكم، لترفع القضية بعد ذلك وجوباً إلى محكمة الاستئناف، فيما ظهر للمحكمة بعد دراسة القضية وتأملها والاستماع إلى الدعوى والدفوع وما جاء في اللائحة الاعتراضية، أن ما أقدم عليه الحدث هو من باب الصيالة ودفعاً للضرر عن نفسه، منقضة بذلك حكم محكمة الدرجة الأولى، وآمرةً بإخلاء سبيل الحدث فيما يتعلق بالحق الخاص، واستندت المحكمة في حكمها إلى مجموعة من القرائن القوية التي تقوي ما دفع به على ما جاء في لائحة المدعي العام، ومن ذلك تطابق أقواله مع جاء في وقائع القضية، إضافة إلى التقرير الطبي المتضمن وجود جروح في يده مع ظهور خدوش وسحجات في العنق مما يقوي ادعاء الحدث بأنه كان في حالة دفاع شرعي، فضلاً عن الهيئة التي كان عليها بعد وقوع الحادثة، ولما جاء في أقوال الشهود، فضلا عن الحالة التي كان عليها المعتدي عند وفاته والتي أظهرها التقرير الكيميائي. وقائع القضية إلى ذلك قالت المستشارة القانونية روان معمر، أن المكتب تولى القضية، وبعد دراسة ما جاء في وقائع القضية، تبين وجود عدة دفوع جوهرية تقوي سلامة موقف المدعى عليه، ومن ذلك شهادة الشهود، وظهور صفة الاستدراج في القضية، والتقارير الطبية، وبناء على ذلك جرى إعداد لائحة اعتراضية على حكم محكمة الدرجة الأولى، وانتهت معه محكمة الاستئناف إلى قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وجرى إعادة النظر في القضية، لتنتهي المحكمة في حكمها إلى نقض حكم محكمة الدرجة الأولى، واعتبار ما قام به الحدث هو من الصيالة ودفاعاً عن النفس، لافتاً إلى أن الحكم قد تم تأييده من المحكمة العليا، وأخلي سبيل الحدث في هذه الواقعة. حق الدفاع عن النفس: فعل يقوم به الشخص للدفاع عن نفسه أو غيره و يحميه. ويمكن استخدام القوّة الدفاعية في حالة التعرض للخطر، وذلك بهدف الدفاع عن النفس أي (دفاعاً عن حياة المرء وحياة الآخرين).

مشاركة :