إلزام موكل بدفع  350 ألف درهم لمحام

  • 6/19/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين محامٍ وموكله برفض طلب الشاكي (المحامي) حول زيادة ورفع أجرته نظراً للأعمال الإضافية التي قام بها للترافع أمام المحاكم عن موكله، وألزمت موكله بدفع مبلغ 350 ألف درهم، والالتفات عن طلب المحامي بأداء أجرة المثل على سند من أن الطرفين أقرا بوجود اتفاق على الأجر مسبقاً، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ (محامي) قد أقام دعوى قضائية ضد موكله، نظير عدم الالتزام بالوفاء وإعطائه حقوقه بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، بحسب ادعائه. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في إطار سلطة محكمة الموضوع التقديرية قد أقام قضاءه بإلزام الموكل بأداء أجرة المثل على سند من أن الطرفين أقرا بوجود اتفاق على الأجر إلا أنهما اختلفا في قيمته، إذ قرر المحامي (الشاكي) أن الاتفاق كان على نسبة 2% من المبلغ المحكوم به، بينما قرر موكله بأن الاتفاق كان على نسبة لا تقل عن 10% من المبلغ المحكوم به، وإذ كان هذا الاتفاق باطلاً ومن ثم فإن المحكمة وبموجب سلطتها التقديرية واستناداً إلى ما قام به الشاكي من تعيين محامين وحضوره جلسات الخبرة، رقم ابتدائي واستئنافي ونقض، وصولاً إلى التنفيذ وبالنظر للجهد الذي بذله والمدة الزمنية للوكالة تقدر أجرة المثل في مبلغ 350 ألف درهم. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بإلزام الموكل بدفع حقوق المحامي كاملة.

مشاركة :