شرت جريدة أم القرى، اليوم (السبت)، بعض التعديلات في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. وشملت التعديلات التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي عُقد (الثلاثاء) الماضي: في نظام التقاعد المدني: إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته. إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته. – يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) من هذا النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق. – إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشاً. إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ سن الستين، يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير. في نظام التأمينات الاجتماعية: يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلّم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة. في نظام تبادل المنافع: – ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير. – يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة. – لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأيٍ من نظامي التقاعد المدني والعسكري. – في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.
مشاركة :