بدء سريان حظر العمل وقت الظهيرة مطلع يوليو القادم

  • 6/22/2022
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا من شهري يوليو وأغسطس، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من يوليو 2022، حيث يهدف تطبيق القرار إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد فيها مملكة البحرين ارتفاعًا في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، حرص مملكة البحرين على التطبيق الأمثل لهذا القرار، وذلك التزامًا منها بمبادئ حقوق الإنسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية، مؤكدًا أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، منوهًا بحرص الوزارة على عدم تأثر سير العمل بالمشروعات القائمة التي تنفذها المؤسسات والشركات وانجازها في الأوقات المحددة لها، مشيرًا إلى أن القرار يشكل حافزًا على المزيد من الإنتاجية عبر إعادة جدولة ساعات العمل خلال فترة سريان القرار. ولفت حميدان إلى أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والإسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة، مشيدًا في هذا السياق بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذا القرار، حيث تجاوزت معدلات نسبة الالتزام بالقرار خلال الخمس سنوات الماضية 98%، مثنيًا على قيام بعض أصحاب العمل طوعًا بتمديد فترة تطبيق القرار مما يعكس البعد الإنساني في العلاقة بين طرفي الإنتاج وصولاً للولاء المؤسسي، وما يترتب عليه من تنامي مستويات الكفاءة الإنتاجية، ومشددًا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لتطبيق القرار. وقد باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، حيث تم في هذا السياق تزويد المنشآت بنشرات إرشادية، إضافة إلى إعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة تتضمن إرشادات ومعلومات عن تأثير التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال في أثناء مزاولة المهام الوظيفية، فضلاً عن تقديم ورش عمل لمشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص لإطلاعهم على مستجدات ومتطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية في مواقع العمل. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

مشاركة :