أفادت هيئة التأمين بأن مجلس إدارتها عقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وحضور أعضاء المجلس ومدير عام الهيئة، إبراهيم عبيد الزعابي، وأقر المجلس تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987، بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، عبر إضافة بند جديد إلى الشروط العامة من وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية، بحيث تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له أو حامل الوثيقة مع كل المصروفات بشكل دقيق وواضح في جدول الوثيقة الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة، وسيتم إدراج هذا التعديل في وثائق التأمين التي تصدرها جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بعد نفاذ هذا القرار. وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن هذا القرار جاء في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والوضوح في وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين لجمهور المتعاملين، وإنهاء التباين في قيم أقساط التأمين لحل الإشكالات التي تبرز بين المؤمن والمؤمن لهم، بما يعزز آليات المنافسة في سوق التأمين المحلية، ويؤدي إلى تطوير أداء القطاع في الجوانب كافة. وأكد المنصوري ضرورة إعداد وثيقة متطورة لتأمين المركبات وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، وبما يلبي طموحات ومصالح الأطراف كافة، ويسهم في تلافي الإشكالات والغموض عن بعض الأحكام الواردة في الوثيقتين المعمول بهما حالياً والصادرتين بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987، وبما يواكب التطور الذي يشهده قطاع التأمين والنمو المستمر الذي يسجله الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تحديد تعريفات أسعار التأمين ومراقبتها يعد من المهام الأساسية التي تختص بها هيئة التأمين وفق أحكام المادة (8) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6)، بشأن إنشاء الهيئة، والتي منحت الهيئة في البند الأول صلاحية تحديد التعريفات الموحدة لأسعار بعض أنواع التأمين وتعديلها حسب مقتضى الحال، فيما منح البند الثاني للهيئة صلاحية مراقبة الأسعار التي تطبقها الشركة، ومدى تناسبها مع الخطر الذي تقوم بتغطية تأمينية له، وأن تطلب المعلومات التفصيلية بشأن الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها الشركة في تحديد الأسعار.
مشاركة :