قرر وزير الطاقة، عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نزع ملكية عدد من الأراضي في مكة المكرمة. وفيما يلي تفاصيل الأراضي التي تم نزع ملكيتها: نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة تهامة المركزية بمحطة الصفة القديم، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، وفقاً للآتي: • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (321203001133) وتاريخ 14 /10/ 1442هـ، وبمساحة مقدارها (5259,06م2) خمسة آلاف ومائتان وتسعة وخمسين متراً مربعاً وستة سنتيمترات مربعة. • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (721201000658) وتاريخ 5 /9/ 1436هـ، وبمساحة مقدارها (4374,60م2) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين متراً مربعاً وستين سنتيمتراً مربعاً. • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب صك نصيب مشاع رقم (721201002059) وتاريخ 12 /7/ 1440هـ، وبمساحة مقدارها (1055.30م2) ألف وخمسة وخمسين متراً مربعاً وثلاثين سنتيمتراً مربعاً. • قطعة الأرض المملوكة بموجب صك نصيب مشاع رقم (321201002061) وتاريخ 12 /7/ 1440هـ، وبمساحة مقدارها (4886.50م2) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وثمانين متراً مربعاً وخمسين سنتيمتراً مربعاً. • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (421201002121) وتاريخ 17 /9/ 1440هـ، وبمساحة مقدارها (4083,77م2) أربعة آلاف وثلاثة وثمانين متراً مربعاً وسبعة وسبعين سنتيمتراً مربعاً. • جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (321201002120) وتاريخ 17 /9/ 1440هـ، وبمساحة مقدارها (691,91م2) ستمائة وواحد وتسعين متراً مربعاً وواحد وتسعين سنتيمتراً مربعاً. وبمساحة إجمالية مقدارها (20351,14م2) عشرين ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسين متراً مربعاً وأربعة عشر سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء. ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها. ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام. رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام. خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه. نزع ملكية من أجل إنشاء محطة شمال أبحر المركزية ومنطقة تمديد الكابلات بمنطقة مكة المكرمة أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة السريع باتجاه الشرق بمحافظة جدة، وبمساحة إجمالية مقدارها (69603.94م2) تسعة وستين ألفاً وستمائة وثلاثة أمتار مربعة وأربعة وتسعين سنتيمتراً مربعاً. وذلك لإنشاء محطة شمال أبحر المركزية جهد (380 ك. ف) ومنطقة تمديد الكابلات، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء. ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها. ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام. رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام. خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. سابعًا: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
مشاركة :