أمهلت الأمانات والبلديات المحلات القائمة التي تمارس نشاط التزيين النسائي سنة لتصحيح أوضاعها، وفقاً للقواعد التنفيذية لضوابط ممارسة النشاط في جميع مناطق المملكة. كوادر نسائية وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع المراقبين في الأمانات والبلديات بضرورة التأكد من تطبيق القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي، مشددة على أن توفر كل جهة كوادر نسائية مؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محلات التزيين النسائي وإبلاغ وزارة العمل عن أي ملاحظات لها على تشغيل النساء كأجيرات. وأوضحت الوزارة أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تهدف لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توافر اشتراطات السلامة كافة في مجال التزيين النسائي مع الالتزام بتقاليد المجتمع السعودي. شهادات صحية وتتضمن قواعد ممارسة النشاط أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك دون استخدامه في ممارسة أي أنشطة أخرى، على أن تحصل العاملات في مجال التزيين النسائي على شهادات صحية من الأمانات والبلديات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية، كما تنص القواعد على أن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يتم توفير أجهزة تعقيم معتمدة لكافة الأدوات المستخدمة في التزيين النسائي. جولات تفتيشية وشددت القواعد على عدم استخدام محلات التزيين النسائي أي أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر، على أن تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق فيما بينها للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة محلات التزيين النسائي وفقا لاختصاصات كل جهة وضبط أي مخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
مشاركة :