قضت محكمة الاستئناف المدنية بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى ضد أحد الورثة (زوجة الأب) وطالبت ببطلان الهبة الصادرة من الأب والأم لكامل عقارهما إلى ابنهما بحجة أنها تم تحريرها بغرض حرمانها من الميراث وأنها تعتبر وصية وتسري في حدود الثلث فقط. وحضر المحامي مبارك النويبت عن صاحب العقار بموجب عقد التملك بموجب الهبة، ودفع بصحة الهبة لأنها تعتبر تصرف المالك فيما يملك حال حياته، ولا توجد ثمة دليل على بطلانها أو صدورها في مرض الموت.
مشاركة :