المغرب من المرتقب ان يصادق مجلس النواب في شخص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على مشروع القانون 18.18.والقاضي بتأطير وتنظيم جمع التبرعات من العامة وجعلها لاعمال خيرية تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.وليس لأغراض رياضية. في هذا الصدد، قدم الفريق الحركي تعديلات على المشروع همت منع دعوة العموم إلى التبرع، وتنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف رياضية. ودعا الفريق الحركي إلى أن يشمل المنع عملية التبرعات لأغراض رياضية، قائلا: “أصبحنا نلاحظ أن العديد من الفرق الرياضية تعتمد على جمع تبرعات محبيها دون تأطير قانوني أو إجرائي”. ويمنع المشروع دعوة العموم إلى التبرع، وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية. كما يمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون. الفريق الحركي تقدم بتعديل آخر يرمي استثناء عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية، من قبيل المآتم والأفراح وغيرها المتعارف عليها حسب كل منطقة، من الخضوع لمقتضيات المشروع المذكور، مشددا على ضرورة التأكيد على تحديد الطرق التقليدية والأعراف أثناء جمع التبرعات حسب المناطق المستهدفة. وبغية تسهيل مسطرة الحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، نصت تعديلات الفريق الحركي على ضرورة منح الإدارة ترخيصا مسبقا للمعنيين داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، بدل 30 يوما المنصوص عليها في المشروع. كما تمنع التعديلات التي تقدم بها الفريق المذكور الجمعيات التي لم تمر سنتان على تأسيسها من دعوة العموم إلى التبرع. ونصت التعديلات على أنه “لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة منذ سنتين على الأقل وبصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”. ويمنح المشروع، بصفة استثنائية، الأشخاص الذاتيين إمكانية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. من جهة أخرى، نصت تعديلات الفريق الحركي على عدم جواز جمع التبرعات العينية خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات إلا بترخيص تسلمه الإدارة وفق كيفيات محددة. وشدد الفريق على ضرورة التنصيص على هذا المقتضى لكي لا تستمر الجمعيات في تلقي التبرعات العينية خارج الأجل المحدد. كما نصت تعديلات الفريق الحركي على منع الأشخاص الذين صدر مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، من عملية جمع التبرعات. 15
مشاركة :