حدد نظام الوساطة العقارية الجديد، عمولة الوسيط العقاري، لتكون 2.5 في المائة من قيمة الصفقة العقارية، إن كانت بيعا ومن قيمة إيجار العام الأول فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف العقد على خلافها كتابة، ويضمن النظام الشفافية للمستفيدين من خدماته من خلال إلزام الوسيط بالإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها وبيان الاسم ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار ويلتزم الوسيط بتوثيق وتسجيل العقود المبرمة على المنصة الإلكترونية الخاصة بها. وسعى نظام الوساطة العقارية الجديد إلى حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية. ومن أبرز مميزات النظام تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة، ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص، كما أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات. ونصت المادة العاشرة من النظام على التزام الوسيط العقاري بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد المرخصين له إذا كان شخصا معنويا، وعدم إفشاء سر من أسرار الصفقات العقارية محل الوساطة، كما نص أيضا على وجوب إبلاغ الهيئة العامة للعقار عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وقيد النظام عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز 5 في المائة من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عد المبلغ مقدم ثمن لتلك الصفقة. وسعى النظام إلى حوكمة التعاملات المتعلقة بمبالغ الضمان وتخفيف نشوء النزاعات بين أطراف العقد من خلال ضبط عديد من الأحكام المتعلقة به، ومن ذلك النص على أن أي خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار، التي يشملها يحل بدءا عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين على ذلك قبل اللجوء للقضاء. ووفقا للمادة الـ17، فإن الهيئة العامة للعقار هي المختصة بمباشرة مهمات المراقبة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وأوكل للائحة تحديد الإجراءات اللازمة لذلك. وينص نظام الوساطة العقارية على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز "عاما"، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، كما نص النظام على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال ثلاثة أعوام من ارتكابها، دون إخلال بحق من صدرت في شأنه العقوبة من التظلم منه لدى الجهات القضائية المختصة. وأكد النظام على قيام مجلس الهيئة العامة للعقار بإصدار اللائحة خلال 180 يوما من تاريخ إصدار النظام وتنشر في الجريدة الرسمية ويتم العمل بالنظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :