رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية يطالب فيها شخص صديقه إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 96,730 درهماً وتعويضاً عن الأضرار التي أصابته مبلغ 30.000 درهم والفائدة القانونية وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة موضحا أنه وبحسب علاقة الصداقة بين أطراف التداعي ونظراً لحاجة المدعى عليه للمال قام المدعي بتسليمه بطاقته البنكية وتعهد بسداد قيمة المبالغ المالية، وعلى إثر ذلك أجرى الأول عدة سحوبات مالية بالمبلغ المطلوب، إلا أنه لم يبادر بسداد المبالغ المالية المسحوبة، ولدى مطالبته بالسداد ظل يماطل. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد إدعى بأنه قام بتسليم المدعى عليه البطاقة البنكية وجراء ذلك قام الأخير بسحب المبلغ وقد قدم لإثبات دعواه صور رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتساب يدعى أنها دارت بينه والمدعى عليه وسوى ذلك لم يقدم أي بينة أخرى ، وبالإطلاع على تلك الرسائل تبين أن ما ورد فيها لا يثبت حقيقة المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي ولا يثبت واقعة الدين أو السلف التي إدعاها المدعي، ولم يرد فيها إقرار صريح من قبل المدعى عليه بأنه استدان المبلغ موضوع الدعوى من المدعي، ولما كان ذلك وكان المدعى عليه في جوابه على الدعوى لم ينكر استلامه لدفعات من المال من المدعي وإنما كان دوره وسيطاً لإستلام مبالغ مالية وتسليمها لشخص آخر إلا أنه دفع بأن ذلك المبلغ لم يكن ديناً، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إثبات واقعة الدين والسلف، وما يفيد التزام المدعى عليه برد المبلغ، بناء على ذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها وتكون قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.
مشاركة :