100 ألف درهم تعويضاً لموظفة تراجعت شركة عن توظيفها

  • 7/2/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شركة تجارية طلبت فيها إلزامها بدفع 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، والتصريح بنشر الحكم بجريدة رسمية كذلك إلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالت شارحة لدعواها إنها حصلت على عرض من قسم الموارد البشرية التابع للشركة المشكو عليها بالموافقة على العمل لديها بوظيفة مدير لأحد فروعها وراتب شهري قدره 9 آلاف درهم، الأمر الذي دفعها لتوقيع العقد المرسل إليها عبر البريد الإلكتروني ثم تقديم استقالتها من الشركة السابقة. وأضافت أن الشركة بدأت تماطل في تسليمها مهام عملها، ثم أرسلته لها رسالة اعتذار عن طريق قسم الموارد البشرية، عن عدم توظيفها، الأمر الذي صدمها ورتب عليها أضراراً مادية ومعنوية.  وأرفقت صوراً ضوئية كسند لدعواها تضمن نسخة من الرخصة التجارية، وعرض عمل من الموارد البشرية للشركة المشكو عليها عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مستند إلغاء إقامة الشاكية من الشركة السابقة، فيما قدمت وكيلة المشكو عليها مذكرة جوابية اشتملت على المستندات المطلوبة. وخلال نظر الدعوى، لم يحضر من يمثل المشكو عليها رغم الإعلان، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. وأفادت المحكمة بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المشكو عليها تقدمت بعرض عمل للشاكية للعمل بوظيفة مدير فرع وبراتب شهري إجمالي قدره 9 آلاف درهم، وقد قبلت الشاكية العرض المقدم من المشكو عليها ووقعت عليه وأرسلته عبر البريد الإلكتروني، وقامت الشاكية بإلغاء الإقامة من الكفيل السابق على نحو ما هو ثابت بالأوراق حتى تتمكن من التحاقها بالعمل الجديد، ولم تنكر المشكو عليها ذلك. ولفتت المحكمة إلى أن الثابت أيضاً من أوراق الدعوى، أن عرض العمل سند الدعوى قد اشتمل على جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، وبالتالي فإنها تكون ملزمة من جانب واحد بذلك الوعد وتكون مخلة بوعدها بعدم تنفيذه بعد أن قبلت الموعود لها (الشاكية) بذلك الوعد، وتلتزم تبعاً لذلك بتعويضها عن الأضرار التي لحقتها جراء عدم تنفيذها لوعدها، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها. وأكدت المحكمة أن خطأ المشكو عليها هو السبب في حصول أضرار مادية ومعنوية للشاكية والمتمثل في خسارتها لمصدر دخلها والمصاريف التي تكبدتها لعدم توظيفها وما لحقها من أذى نفسي ومعنوي.. وأنه نظراً لفعل العرض المقدم قامت الشاكية بتقديم استقالتها وإلغاء الإقامة للالتحاق للعمل فكان يتعين على المشكو عليها الالتزام بالوعد وتنفيذه، الأمر الذي تكون معه رابطة السببية بين خطأ المشكو عليها والضرر الذي لحق بالشاكية قائماً، وتكون أركان دعوى المسؤولية بكاملها متوافرة، الأمر الذي يستحق معه المدعية تعويضاً عن تلك الأضرار. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بدفع 100 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :