تنفرد القبس بنشر مسودة قانون التجارة الالكترونية الذي يشمل جميع التشريعات المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية والإعلانات والمزادات، إلى جانب ممارسة الأعمال التجارية، كالبيع والشراء إلكترونياً حيث ينص مشروع القانون على ان للتاجر أن يتقدم بطلب قيد محله الإلكتروني إلى سجله التجاري، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، ويُنشئ سجلاً الكترونياً لدى وزارة التجارة يسمى سجل الممارسين، وللممارس أن يتقدم بطلب لقيد اسمه ومحله الإلكتروني في هذا السجل، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. تنص المادة الـ5 من مشروع القانون أنه على موفر المنتج أو الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً لممارستها الإفصاح عما يلي: 01- بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة. 02- اللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها. 03- أي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية. وجاء في المادة الـ6 أن مقر عمل التاجر هو المقر الذي يحدده في سجله التجاري، أما بالنسبة للممارس يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في قاعدة بيانات المتجر الإلكتروني. وألزمت المادة الـ7 موفر المنتج أو الخدمة أن يفصح في متجره الإلكتروني عن المعلومات الآتية: 01- اسمه أو اسمه التجاري، ووسائل الاتصال به. 02- بيان اسم السجل المقيد به ورقمه - إذا كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل الممارسين. حماية المستهلك وفي ما يخص حماية المستهلك نصت المادة الـ8 أنه على موفر المنتج أو الخدمة أن يقدم للمستهلك بشكل واضح بياناً بأحكام العقد وشروطه، ومن ذلك ما يأتي: 01- الخطوات الفنية الواجب إتباعها لإبرام العقد. 02- البيانات المتعلقة بموفر المنتج أو الخدمة. 03- وصف الخصائص الأساسية للسلع أو للخدمات. 04- سعر السلع والخدمات، شاملاً أي رسوم أو مبالغ إضافية تتعلق بالتوصيل. 05- الترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ. 06- مدة سريان العرض والسعر. 07- بيانات الضمان. 08- ما إذا كان موضوع العقد سيتم تخزينه أو الاحتفاظ به من قبل موفر المنتج أو الخدمة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والاحتفاظ به، من قبل المستهلك. إلغاء التعاقد ووفقا للمادة الـ11 يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد المبرم إلكترونياً خلال 15 يوماً التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على موفر المنتج أو الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها. ولا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات الآتية: 01- إذا كان العقد يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه أو وفقاً لمواصفات حددها، إلا في حال توافر عيب أو عدم مطابقة للمواصفات التي جرى الاتفاق عليها. 02- إذا كان العقد يتناول أشـرطة فيديو أو اسـطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية في حال جرى استخدامها. 03- إذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب. 04- إذا ظهر عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك. 05- إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام. 06- إذا كان العقد يتناول شـراء خدمة تحميل برامج عبر الإنترنت إلا إذا حال خلل دون إتمام عملية التحميل. فسخ العقد وبحسب المادة الـ12 يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها لها تأثير جوهري في تنفيذ العقد. ويجوز للمستهلك فسخ العقد حال التأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على 15 يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير، وذلك ما لم يتفق موفر المنتج أو الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد. الإعلان عبر الوسائل الإلكترونية حظرت المادة الـ16 على الخاضعين لهذا القانون تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك، وتقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها، أو استعمال علامة مقلدة. وللوزارة إلزام من لا يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطاره بذلك، وفي حال عدم الاستجابة، للوزارة حجب المتجر الإلكتروني المخالف بيان المخالفة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. فاتورة مفصلة يلتزم موفر المنتج أو الخدمة تقديم فاتورة (نسخة الكترونية) إلى المستهلك تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم. الإشراف والجزاءات تختص وزارة التجارة بحسب المادة الـ23 بالإشراف على المتاجر الإلكترونية، وتصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنظيمها، ومن ذلك تنظيم الآتي: 01- جهات توثيق المتاجر الإلكترونية. 02- المزادات الإلكترونية. 03- المنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك. بيانات كاذبة وبينت المادة الـ25 أنه إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية، أو إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. واجازت المادة الـ26 للوزارة حجب المتجر أو المنصة الإلكترونية أو الشطب من السجل التجاري في حالة ارتكاب موفر المنتج أو الخدمة مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال تعذر ذلك، للوزارة بيان المحال المخالفة في موقع الوزارة الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة. وافادت المادة الـ27 انه يعاقب كل من يقوم بكشف مفاتيح الشفرات أو إساءة استخدامها بأي صورة من الصور، أو بفض معلومات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل على ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. حفظ المعلومات يلتزم موفر المنتج أو الخدمة حفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به، ويلتزم المستهلك حفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به. ويتم حفظ الوثيقة الإلكترونية على دعامة إلكترونية يمكن من خلالها الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها، وحفظها في شكلها النهائي بما يضمن سلامة محتواها، وكذلك حفظ المعلومات الخاصـة بمصـدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان إرسـالها أو استلامها. توقيع إلكتروني بحسب المادة الـ20 يتعين على موفر المنتج أو الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة باعتماد توقيعه الإلكتروني، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز لمن يرغب في توقيع وثيقة إلكترونية تجارية إحداث توقيعه الإلكتروني بواسطة اتباع الإجراءات والمواصفات التقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مشاركة :