كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عن التعديلات المقترحة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، والتي طرحتها على استطلاع أراء العموم عبر منصة “استطلاع”وتضمنت التعديلات السماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية بغرض التخزين للتخفيف من الآثار المالية المتعلقة بالسيولة النقدية على المنشآت.وأوضحت التعديلات الإجراءات المتعلقة بالإفصاح الذاتي عن أي ضريبة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح من قبل المكلفين الملزمين بسداد الضريبة الانتقائية وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. – في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة. – في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة لبيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ علمه. – يجب على أي شخص يحوز سلعا انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.ونوهت بأن الشخص الملزم بسداد الضريبة عليه إشعار الهيئة بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة. الكلمات الدلائليه اخبار السعودية اخر اخبار السعودية السعودية الان اخبار السعودية عاجل اخر اخبارالسعودية العاجلة مكة سبق عاجل المناطق الوئام كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عن التعديلات المقترحة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، والتي طرحتها على استطلاع أراء العموم عبر منصة “استطلاع”وتضمنت التعديلات السماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية بغرض التخزين للتخفيف من الآثار المالية المتعلقة بالسيولة النقدية على المنشآت.وأوضحت التعديلات الإجراءات المتعلقة بالإفصاح الذاتي عن أي ضريبة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح من قبل المكلفين الملزمين بسداد الضريبة الانتقائية وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. وفيما يلي تفاصيل هذه التعديلات:- – في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة. – في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة لبيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ علمه. – يجب على أي شخص يحوز سلعا انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة.ونوهت بأن الشخص الملزم بسداد الضريبة عليه إشعار الهيئة بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.
مشاركة :