«الدستورية» ترفض الطعن على قانون الخدمة المدنية

  • 12/22/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الدستورية أمس برفض الدعوى الخاصة بالطعن على دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م، وعقدت المحكمة جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المحكمة الدستورية، وعضوية السادة القضاة: الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، والدكتورة ضحى إبراهيم الزياني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي، وبحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر. ونظرت المحكمة بجلسة أمس الدعوى الدستورية رقم (د/4/2014)، موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م، والمواد (241/8) و(242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (13 و16 و18 و31 و39/أ) من الدستور، وإنتهت المحكمة في حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات. وتتطرق المادة (25) من القانون إلى أسباب انتهاء الموظف حيث ذكر في البند ط من المادة الفصل بغير الطريق التأديبي وفقا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك.

مشاركة :