«الموارد البشرية»: جهات العمل ملزمة توفير الخدمات العلاجية للعمال

  • 7/7/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين جهات وأصحاب العمل، توفير الخدمات العلاجية لجميع العاملين، من دون تحميلهم نفقات، وذلك عن طريق الوسائل المعتمدة داخل الدولة، من التعاقد مع خدمات التأمين الصحي أو مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية، أو أي جهة معتمدة من الجهات الصحية، فيما حددت الوزارة 15 إجراءً أو معياراً تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحماية مواقع العمل من أي مخاطر أو حوادث، أهمها «وضع سياسة واضحة للصحة والسلامة المهنية بالمنشأة، والأهداف ذات الصلة». ووضعت الوزارة عدداً من الالتزامات المتعلّقة بالصحة والسلامة المهنية، أمام جهات العمل في القطاع الخاص، لضمان تحقيق أقصى درجات الأمان والحماية للعمال في مواقع العمل المختلفة، وبما يتناسب مع حجم المنشأة وطبيعة نشاطها، وعدد العاملين فيها. وشددت، في قرار إداري أصدرته أخيراً، على ضرورة التزام أصحاب العمل 15 إجراءً، أو تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وحماية مواقع العمل من أي مخاطر أو حوادث، تشمل وضع سياسة واضحة للصحة والسلامة المهنية بالمنشأة، والأهداف ذات الصلة، وتحديد واجبات والتزامات صاحب العمل والعامل، ووضع قائمة بالمسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية داخل المنشأة، مع وصف أدوارهم ومسؤولياتهم، وبيانات التواصل معهم، وتقييم المخاطر حسب نشاط المنشأة وإجراءات الوقاية منها ومكافحتها، إضافة إلى توضيح جميع الإجراءات والتدابير الوقائية وخطط الطوارئ ومكافحة الحريق، وتحديد برامج التدريب على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، حسب نشاط المنشأة. وتضمنّت القائمة أيضاً تحديد مواصفات الصحة والسلامة المهنية عند شراء أو تأجير المعدات، وتحديد آلية التعاقد والمراقبة مع العمال المتعاقد معهم بعقود طويلة الأجل (كخدمات الأمن والحراسة)، أو لتقديم خدمات محددة وضمان التزامهم اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تحديد مواعيد دورية لفحص المعدات والآلات، وتحديد مواعيد لإجراء الفحوص الطبية للعمال، ومراجعة الإجراءات التي يجب أن يتخذها العامل في حال وجود خطر داهم، وإجراءات التحقيق اللازمة في حوادث العمل، والسعي نحو منع تكرارها، وتحديد قنوات لتقديم وتسلّم ملاحظات، ومقترحات العمال في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتحديد آلية لتشجيع مشاركة العاملين على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وأخيراً وضع لائحة جزاءات بالمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. وحددت الوزارة عدداً من الالتزامات الرئيسة على صاحب العمل، بشأن الرعاية الصحية للعمال والموظفين، تشمل توفير العلاج والدواء لجميع العاملين المسجلين لديه، عن طريق الوسائل المعتمدة داخل الدولة، من التعاقد مع خدمات التأمين الصحي، أو مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية أو أي جهة معتمدة من الجهات الصحية، وعدم تحميلهم أي نفقات، وإجراء الفحوص الطبية للعاملين المعرضين لمرض من أمراض المهنة، حسب الجدول الصادر من مجلس الوزراء، والتأكد من مدى ملاءمتهم قبل مباشرة العمل، وفحصهم دورياً (كل 6 أشهر)، لضمان لياقتهم الصحية واستمراريتهم في مزاولة الأعمال. كما ألزمت الوزارة صاحب العمل إعادة فحص أي عامل معرّض لخطر الإصابة بمرض مهني، خلال مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها، إذا تبيّن أن حالته الصحية تستدعي ذلك، ومنحه إجازة مرضية مدفوعة الأجر، مع عدم تحميله أي نفقات مقابل إجراء الفحوص، وإبعاده عن مصدر الإصابة بالمرض المهني، وتغيير موقع وطبيعة عمله إذا أوصت الجهة الطبية بذلك. صندوق الإسعافات ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل إجراء الفحص الطبي عند نقل العامل من وظيفة إلى أخرى، أو عند نهاية خدمته، مع الاحتفاظ بنتائج الفحوص الطبية بملفه ما بقيت المنشأة قائمة، مؤكدة ضرورة تزويد أماكن العمل، والسكن العمالي، وجميع المرافق، بصندوق أو أكثر للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة، وعدد العاملين فيها، مع مراعاة أن يكون الصندوق مزوداً بالأدوية، والأدوات والوسائل اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي. وشددت على أهمية تدريب عدد مناسب من العاملين في المنشأة، إضافة إلى عملهم لإجراء عمليات الإسعافات الأولية، وتدوين أسمائهم في سجل خاص، مع ضرورة التزام صاحب العمل تنفيذ تعليمات الجهات الحكومية المعنية، بما يتعلق بإجراءات خطط الطوارئ والأزمات في حالات الأوبئة والكوارث، واتخاذ التدابير الوقائية الموصى بها في أماكن العمل والسكنات العمالية. «الوزارة» ألزمت صاحب العمل إعادة فحص أي عامل معرّض لخطر الإصابة بمرض مهني خلال مدة أقل من الفترات الدورية المقررة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :