4 شروط تتيح تشغيل العامل في غير تخصصه

  • 7/12/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، في شأن تنظيم علاقات العمل، منح صاحب العمل الحق في أن يعهد إلى صاحب عمل آخر، تأدية أي عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، ويكون الأخير في هذه الحالة مسؤولاً وحده عن حقوق عمّاله القائمين بذلك العمل، والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك). وحددت الوزارة، في منشور إرشادي بثّته بصفحتها على «تويتر»، أربعة شروط تتيح للمنشآت الملتزمة بها تكليف أي من العاملين لديها أعمالاً تختلف عن طبيعة عمله المتعاقد عليه، مؤكدة أن توافر الشروط الأربعة من شأنه أن يحفظ حق طرفي عقد العمل، وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. وذكرت أن الشروط التي تلتزم بها منشآت العمل، تشمل «أن يكون العمل المكلف به العامل لضرورة، أو تستهدف منع حادث، أو بغرض معالجة أو إصلاح ضرر تسبب فيه العامل، بالإضافة إلى الموافقة الخطية من العامل»، مشددة على أهمية أن تكون فترة تكليف العامل العمل المخالف لطبيعة عمله «مؤقتة» ولمدة لا تجاوز 90 يوماً كحد أقصى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :