تعرف على أحقية التسجيل لعضوية غرفة تجارة وصناعة عمان

  • 7/13/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الرؤية – مريم البادية نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 56/2022 بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان، وتضمنت شروط عضوية الغرفة، حيث فصلت المادة (10) ما يلي: يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية سواء كان عمانيا أو أجنبيا أن يكون عضوا بالغرفة، وأن يتم تسجيله في مقرها الرئيسي أو في الفرع الذي يقع ضمن نطاقه مقر العمل الرئيسي للعضو. ويعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع المتجول، أو الذي يقوم بأعمال نقل صغيرة، وكل من نص قانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر على إعفائه من التسجيل في السجل التجاري. كما لا تقبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات المعاملات التجارية المقدمة إليها إلا بعد التأكد من أنه عضو مسجل. ويجوز لغير الأشخاص المذكورين في المادة(10) من هذا النظام العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة، أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري، التسجيل في عضوية الغرفة. ويقدم طلب تسجيل العضوية وتجديدها إلى الغرفة أو فروعها، ويجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ التقديم، وفي حالة الرفض يتم إبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره. ويجوز لمقدم الطلب التظلم خلال 10 أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار إلى اللجنة التنفيذية. ويفقد العضو المسجل عضويته في حال فقدان الصفة التي أهلته لعضوية الغرفة، والحكم بإشهار إفلاسه. كما يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من الإدارة وقف العضو المسجل للمدة التي تبينها اللائحة، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها.

مشاركة :