أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2011 بشأن تحديد السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة. ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه تم استبدال عدد من نصوص المواد من قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2011 بنصوص أخرى جديدة. آلية التعاقد وتستبدل المادة الثالثة الخاصة بآلية التعاقد لتنص على أنه يجب على الوزارة أو الجهة الاتحادية عند التعاقد مع الموظف بموجب عقد خاص اتباع أسلوب التدرج في التفاوض عند منح وتحديد الامتيازات المالية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وبناء على متطلبات سوق العمل، ويجوز للوزارات والجهات الاتحادية منح الموظف المعين بعقد خاص على إحدى الدرجات الوظيفية الخاصة بفئتيها أ و ب والأولى والثانية، مخصصات مالية شريطة ألا تتجاوز السقف الأعلى للامتيازات المالية. تحديد وتنص المادة الرابعة المتعلقة بالسقف الأعلى للامتيازات المالية على أن تعتمد الامتيازات المالية للموظف المعين بعقد خاص من قبل الوزير المعني بعد أن يتم تحديدها بناء على الدرجة الوظيفية والراتب الأساسي لتلك الدرجة. وبموجب القرار يحدد السقف الأعلى للامتيازات المالية الممنوحة للموظف المواطن وغير المواطن وفق التالي: بخصوص الموظف المواطن في الدرجة الوظيفية الخاصة أ يكون الراتب الأساسي 34 ألف درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 100 ألف درهم، وفي الدرجة الخاصة ب يكون الراتب الأساسي 25 ألف درهم، وأشار القرار الى ان الامتيازات المالية والعينية تكون بحد أقصى 76 ألف درهم، وفي الدرجة الأولى يكون الراتب الأساسي 17 ألفا و300 درهم، والامتيازات بحد أقصى 51 ألف درهم، فيما يكون الراتب الاساسي في الدرجة الثانية 15 ألفا و950 درهما، والامتيازات بحد أقصى 48 ألف درهم. وأوضح القرار ان الراتب الاساسي للموظف غير المواطن في الدرجة الأولى يكون 7 آلاف و475 درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 85 ألف درهم، وفي الدرجة الثانية يكون الراتب الأساسي 6 آلاف و900 درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 60 ألف درهم. تعديل العقد وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز للوزارة أو الجهة الاتحادية عند تجديد العقد الخاص زيادة الامتيازات المالية للموظف بما يتجاوز ما نسبته 25% من الامتيازات السابقة الممنوحة للموظف وفي حدود السقف الأعلى المبين سابقا، ولا يجوز للوزارة أو الجهة الاتحادية تعديل الامتيازات المالية للموظف المعين على العقد الخاص عند نقله إلى الوزارة أو الجهة الاتحادية إلا في الحدود والضوابط المنصوص عليها في تلك المادة.
مشاركة :