قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الهبة تُستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف العقاري في العقار، حال كانت موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط. جاء ذلك خلال رد الهيئة على استفسار من أحد الأشخاص حول حقيقة فرض ضريبة على هبة عقار باسمه لوالده. وأوضحت الهيئة أن درجات القرابة تصنف كالآتي: الدرجة الأولى وتشمل “الأب – الأم – الجد – الجدة وإن علوا”، والدرجة الثانية تضم “الأولاد ذكورًا وإناثًا وأبناء الأولاد ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا”، بينما تتضمن الدرجة الثالثة الأخوة والأخوات، والأشقاء لأب أو لأم وأولادهم، وأولاد أولادهم”.
مشاركة :